الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز إداري / بطلان محضر الحجز الإداري
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. أما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تعدد المدينين ملاك العقار. وجوب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء. تقريره لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه ولورثته ولمن يمثله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق