الصفحات

الأربعاء، 22 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق / شروط النفاذ




قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها. القصد منه تحقيق مصالح افترض وجودها. تمسك المدين بعدم نفاذ الحوالة في حقه لهذا السبب، وجوب القضاء له به دون مطالبته بإثبات مصلحته في ذلك.الحكم كاملاً




قبول المدين للحوالة حتى تنفذ قبله. هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعدها. لا يعد قبولاً بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 مدني تصريح المدين في سند الدين أنه يقبل مقدماً حوالة الحق للغير.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق