الصفحات

الأحد، 5 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - دعوى القسمة / أثرها









2 - حكم القسمة . أثره . اعتبار كل من المتقاسمين مالكاً للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع . التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم . عدم اعتداد المشترى لحصة شائعة في العقار بالحكم السالف . شرطه . تسجيل عقد شرائه قبل صدور الحكم . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له .

1 - شراء مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لنصف عقار النزاع شيوعاً من مورثة باقي المطعون ضدهم والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وعدم تسجيله . أثره . عدم انتقال الملكية للمشترى وبقاؤها للبائعة . تمثيل الأخيرة في دعوى القسمة باعتبارها المالكة على الشيوع . مؤداه . الحكم الصادر في الدعوى السالفة ملزماً لها وحجة على المشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة . خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق