الصفحات

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / كفاية الرد الضمني



محكمة الموضوع. عدم التزامها بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها. في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لكل حجة تخالفها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.الحكم كاملاً




عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط له.الحكم كاملاً




عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لها.الحكم كاملاً




عدم التزامه بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.الحكم كاملاً




اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن والمطعون عليه الأول - طبقاً للتكييف الذي أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هي علاقة بين شريكين في ملكية أطيان زراعية انفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها وأقر للمطعون عليه الأول بملكية النصف فيها .الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت بناء الطاعن لحوانيت بالمكان الذي نص في عقد البيع على أن يبقى خالياً من البناء هو بدء حصول المخالفة وأنه لم يكن قد مضى على إقامتها عند رفع الدعوى مدة الخمس عشرة سنة التي تسقط بها الحقوق والالتزامات مستندة في ذلك إلى ما ورد بمذكرة الطاعن فإنه لا يعيب الحكم .الحكم كاملاً




تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استبعاده من عناصر الضرر الحرمان من المكافآت طالما أن نظره بني على أن الضرر المدعى به في هذا الصدد احتمالي وليس محقق الوقوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق