الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية
هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً
حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.الحكم كاملاً
الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارها من وحدات القطاع العام الاقتصادية. م 4 قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 60 سنة 1971 (المقابلة للمادة 4 قانون 32 سنة 1966 السابق).الحكم كاملاً
الجمعيات التعاونية من الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها الاعتبارية المستقلة.الحكم كاملاً
الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.الحكم كاملاً
جمعية تعاونية. النص فى قانونها على اختصاص مجلس الإدارة واشتراطه لصحة بعض الأعمال موافقة الجمعية العمومية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق