الصفحات

الاثنين، 20 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما يعد خطأ




تمسك الطاعن بوفائه بالأجرة المتنازع عليها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها وقبل إعادة إعلانه بها. غير منتجالحكم كاملاً




عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول . خطأ .الحكم كاملاً




الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري. إجراء جوهري. إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن. أثره. بطلان الحجز. عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده. القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح. سداد المشترية الثمن وتسلمها الأرض والتصريح لها بالبناء عليها. لا يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما عدم بحث الحكم دفاع الطاعنة الجوهرى بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.الحكم كاملاً




جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ .الحكم كاملاً




العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ للاختصاص استناداً إلى أن ديباجة الحكم ومدوناته وأسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره في منازعة تنفيذ موضوعيه. خطأ.الحكم كاملاً




الاتفاق على مشاركة الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد بيع آخر, بشرط قيام هذا الأخير ببيع عقار التداعي بعد تفويضهما له في ذلك.الحكم كاملاً




عدم منازعة المطعون ضدهما في التاريخ المعطى لعقد إيجار الطاعنة السابق على التاريخ الثابت بعقد المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتمكين من عين النزاع والتسليم تأسيساً على سبق وضع يد المطعون ضده الثاني على العين وإثبات تاريخ العقد المحرر له بتاريخ سابق على إثبات عقدها ودون التحقق من إنكار أو اعتراف أي من الطرفين بتاريخ عقد خصمه لمعرفة أي من العقدين أسبق. خطأ وقصورالحكم كاملاً




طلب الطاعنة - مورثة المحتكر - إزالة المنشآت المقامة على أرض الحكر أو تثبيت ملكيتها لها وطرد المطعون عليه منها ارتكاناً منها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية مورثها لما أحدثه من منشآت وانتقالها إليها من بعده. رفض الحكم هذا الطلب لأن الطاعنة لم تعد مالكة بعد لحق الرقبة على أرض التداعي. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التنازل عن الحق في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. أثره. وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر. م 238 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيها مخالفة ذلك خطأ وقصور م 698 مدني.الحكم كاملاً




خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة.الحكم كاملاً




نشاط المدرسة الخاصة. عدم اعتباره من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه حظراً على المستأجر بالتنازل عن الإيجارة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع متجراً على سند من أن أحد هدفيها تحقيق الربح المادي وإجازته بيعها بالجدك طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ.الحكم كاملاً




الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق