الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - انعقادها
بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.الحكم كاملاً
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال من المحيل قبل الحوالة. استصدار الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثاني ثم طلبه منه بعد ذلك تسليمه البضاعة طبقاً لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسئولية المترتبة على التسليم. اعتبار ذلك نزولاً من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب إذن التسليم.الحكم كاملاً
يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين. إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة واليمين والإقرار الصريح. الإقرار الضمني لا يقبل في الإثبات ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق