الصفحات

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير



جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديهالحكم كاملاً




سقوط الحجز بانقضاء ثلاث سنوات على إعلان الحاجز للجهة المحجوز لديها. شرطه. وقوع هذا الحجز تحت يد إحدى الجهات المبينة على سبيل الحصر بالمادة 350 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مؤداه. اعتبارها بمثابة إيصالات صادرة من المحجوز عليه.الحكم كاملاً




الحجز أيا كان نوعه. هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء ذلك. امتناع وفاء المحجوز لديه بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .الحكم كاملاً




إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.الحكم كاملاً




طلب التقرير بما في الذمة لا يعتبر نزولاً من جانب المحجوز لديه عن التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إبلاغه إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه.الحكم كاملاً




إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.الحكم كاملاً




أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين ويدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 .الحكم كاملاً




خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.الحكم كاملاً




سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي التنفيذ. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال الميعاد المقرر.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. توقيع هذا الحجز، لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. المادتين 336، 337 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. تمامه - بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز والتقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليهالحكم كاملاً




الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. عدم إعلان الجهة المحجوز لديها باستبقاء الحجز أو تجديده خلال ثلاث سنوات. أثره. سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استثناء من القاعدة العامة.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




طلب الدائن الحاجز الحكم بصحة الحجز رغم تقرير المحجوز لديه بعدم مديونيته أصلاً للمحجوز عليه يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من انتفاء مديونيته .الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليها في مسئوليتها عن الدين. أثره تحقق مصلحتها في اختصام المحجوز لديه.الحكم كاملاً




التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته المادة 339 مرافعات. جزاء الإخلال به - تقديري للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه. م 343 مرافعات.الحكم كاملاً




أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن الحجز.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين. صحيح.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو في دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعويين. صحيح.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله في حالة تقريره غير الحقيقة. م 343 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز المنقول لدى المدين. تأثره بما يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء. القضاء نهائياً بفسخ الإجارة. أثره سقوط الحجز الذي وقعه دائن المستأجر على حق الإجارة. انتفاء مصلحته في الطعن على حكم بطلان الحجز.الحكم كاملاً




القضاء للدائن على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. م 343 مرافعات. سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك، لا محل له.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأداء بالإذن بتوقيع الحجز. مادة 210 مرافعات. استثناء. عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإذن الحجز الذي أصدره.الحكم كاملاً




المنازعة في توقيع حجز على زراعة يجب توريدها للدولة أو بعد استصدار الحارس أمراً ببيعها وتوريد ثمنها الخزانة. منازعة موضوعية في التنفيذ طالما أقيمت بين الحجز والبيع. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله. مادة 343 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. التزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ.الحكم كاملاً




سقوط الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية 574/ 1 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




إمتناع الجهات المشار إليها في المادة 340 مرافعات من إعطاء الشهادة التي تقوم مقام التقرير بما في الذمة.الحكم كاملاً




طلب إلزام المصلحة الحكومية بالمبلغ المحجوز من أجله لعدم تقديمها للشهادة التي تقوم مقام التقرير بما في الذمة في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين. أثره. تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه.الحكم كاملاً




عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته. أثره. جواز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله. عدم تقديم المحجوز لديه مستنداته للخبير لإثبات عدم مديونيته للمحجوز عليه وقت الحجز. القضاء بإلزامه بالدين لثبوته في ذمته. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً




يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مدنيا للمحجوز عليه فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - وهى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشئ قبل المنزوع ملكيتها فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .الحكم كاملاً




الحجز تحت إحدى المصالح الحكومية. وجوب إبداء الحاجز رغبته في استبقاء الحجز أو تجديده قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن المادتان 562، 574 مرافعات سابق. الهيئة العامة للسكك الحديدية. اعتبارها من المصالح الحكومية.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالاً للمادتين 343 و344 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها.الحكم كاملاً




إجراءات حجز ما للدين لدى الغير. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي عليها بأثر فوري. علة ذلك. الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة 343 مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق. لا خطأ.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة خاصة منازعة الطاعن في هذه الصفة. طرح الحكم المطعون فيه لهذه المنازعة استناداً إلى أن المحضر قد خاطبه بهذه الصفة عند توقيع الحجز. خطأ. المدرسة الخاصة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة.الحكم كاملاً




عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان المحجوز لديه. جزاؤه. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29/ 1 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. التقرير بما في الذمة لا يعد تنازلاً عن العيب.الحكم كاملاً




من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإداري نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه، لما كان ذلك، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لا تحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة.الحكم كاملاً




وجوب دفع المحجوز لديه المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وفقاً للمادة 567 مرافعات سابق. مناطه. تمسك المحجوز لديه أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى الحاجز دينه. تنفيذاً لحكم تلك المادة بما ينفي عنه الخطأ. إغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




وجوب تكليف المحجوز عليه - في حالة حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية - الحضور لسماع الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




وجوب إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ على ما له لدى الغير قبل إجرائه بثمانية أيام على الأقل - م 474 مرافعات سابق. عدم جواز أداء الغير المحكوم به أو إجباره على ذلك قبل تمام هذا الإعلان .الحكم كاملاً




المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.الحكم كاملاً




الحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز. م 91 ق 14 لسنة 1939. شروطه. توقيع هذا الجزاء رغم توافر هذه الشروط. جوازي لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى.الحكم كاملاً











إذ تقضي المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، فقد أفادت أنه يكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز ولو كان مؤجل الاستحقاق إلى ما بعد حصوله.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.الحكم كاملاً




توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي. وجوب رفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبصحة إجراءات الحجز معاً.الحكم كاملاً




ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.الحكم كاملاً




إيداع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة. ليس على سبيل الوجوب. جواز ذلك لتفادي التنفيذ الجبري على أمواله.الحكم كاملاً




اقرار ناظر الوقف بالحجز المتوقع تحت يد الناظرة السابقة على ريع بعض المستحقين وبمسئوليته - بعد انتقال النظر إليه - عن سداد الدين للحاجزين. لازم ذلك اعتبار الحجز قائما تحت يد الناظر باعتباره خلفا للناظرة السابقة.الحكم كاملاً




تكييف العقود بين المحجوز لديه والدائنين الحاجزين بأنها وفاء من مال المحجوز عليهم تحت يده. انتفاء اعتباره محالا إليه بالحق. عدم جواز تمسكه قبل أحد المدينين بالتضامن. التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن.الحكم كاملاً




لم يشترط في حجز ما للمدين لدى الغير أن يسبقه إعلان المدين بسند الدين. بطلان هذا الإعلان لحصوله في المحل المختار.الحكم كاملاً




الحجز مقتضاه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء. امتناع المحجوز لديه عن استغلال المال المحجوز أو التصرف فيه. لا يحول الحجز دون استحقاق فوائد التأخير.الحكم كاملاً




شرط إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز في حالة تقريره غير الحقيقة ثبوت مديونيته وقت التقرير وعلمه بثبوتها ومقدارها وتعمده مجانبة الحقيقة بتقريره بأقل من الدين الذي يعلم باشتغال ذمته به أو إقراره بعدم مديونيته أصلاً.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 27 و72 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.الحكم كاملاً




توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .الحكم كاملاً




التكليف بالتقرير بما في الذمة في الحجز تحت اليد إعمالاً للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به في حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز.الحكم كاملاً




قيام الدائن بتوقيع الحجز تحت يد وزارة المالية على ما لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون توجيه إعلان الحجز إلى من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك. لا حجز.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة .الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من أجله كيفية الرجوع في الهبة في ظل القانون المدني القديم. المادة 543 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. رفض المحكمة طلب الحجز التحفظي استناداً إلى أن الدين المطلوب الحجز من أجله متنازع على ترتبه في الذمة. لا خطأ.الحكم كاملاً




لما كان الحجز تحت يد الغير لا يجوز لدين احتمالي غير محقق الوجود، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قلبه كما وصفته في صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه.الحكم كاملاً




إن المقصود بعبارة "غير خال من النزاع" الواردة فى المادة 412 مرافعات إنما هو أن يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص "non liquide" وتؤكده المادة 413 التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الآمر بالحجز، فقد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً ولم تجعل عليه أن يقرر وجوده مؤقتاً.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. الغرض الذي ترمي إليه المادة 429 مرافعات. ترتيب جزاء على المحجوز لديه الذي يعمل على حرمان الحاجز من حقه، وتعويض للحاجز عما يصيبه من ضرر.الحكم كاملاً




إن توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته إلا إذا كان قد أساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه.الحكم كاملاً




إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يوقف الحجز جريان الفوائد التي تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع ويكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه".الحكم كاملاً




إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرّر بأقل من المطلوب منه، أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرّره، وكان ذلك منه غشاً وتدليساً، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك.الحكم كاملاً




يعتبر المحجوز لديه خصماً في دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر في مواجهته الحكم، وقبل الخصومة. فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق