الصفحات

الأربعاء، 22 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه



محكمة الاستئناف. عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل. اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان أسباب محل قضائها. علة ذلك.الحكم كاملاً




إستناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة. ثبوت فساد إحداها، قصور.الحكم كاملاً




تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة ولأسباب أخرى استندت إليها ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي. كاف لحمل قضائها. النعي عليه على غير أساس. مثال.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.الحكم كاملاً




تأييد قضاء الحكم الابتدائي في منطوقة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي. لا تناقض.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. أخذها بالأسباب الصحيحة للحكم الابتدائي والإحالة عليها دون إضافة. شرطه. كفايته لحمل قضائها والرد على أسباب الاستئناف.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها. شرطه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته، حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضى به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما عدا ذلك اعتباره مؤيداً دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع والأسباب إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه، حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد في هذا الحكم من الأدلة.الحكم كاملاً




النعي عليه بالقصور استناداً إلى وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف والرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الاستئنافي في خصوص الدلائل التي ساقها إلى غير ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة باستخلاص سائغ. عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة في خصوص هذه الدلائل. لا عيب.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق