الصفحات

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خصومة - انقضاؤها



انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه.الحكم كاملاً




الحكم بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية التي يجمعها معهاً أساس مشترك. مؤداه. وجوب عدم احتساب مدة الوقف في مدة انقضاء الخصومة. عدم تعارض ذلك مع عبارة "في جميع الأحوال" الواردة بالمادة 140 مرافعات.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف. أثره. زوال الخصومة أمام المحكمة وامتناع نظرها للنزاع. ترتيب ذات الأثر بالنسبة للحكم بانقضاء الخصومة ولا يحول دون ذلك سبق صدور حكم قطعي في الدعوى. علة ذلك. م 137/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي المدة. م 140 مرافعات. تقادم مسقط ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع.الحكم كاملاً




إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة. علة ذلك. جواز تقديم الطلب إلى المحكمة المقام أمامها الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع. مفاده. عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 140/ 1 مرافعات. مؤداه. انقضاءها أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها ولو كان الوقف إعمالاً لنص المادة 129 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب انقضاء الخصومة. ماهيته. جواز إبدائه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمرور ثلاث سنوات بعد أخر إجراء صحيح فيها مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي المدة. عدم سريانه على الطعن بالنقض. م 140 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به. أما الخصومة فهي وسيلة، ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 307 مرافعات سابق. أثره إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم. سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفي الدعوى.الحكم كاملاً




التقادم المكسب للملكية. انقطاعه بالمطالبة القضائية حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي. الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف. أثره. اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه. اعتباره انتهائياً من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة .الحكم كاملاً




عدم تحديد قانون المرافعات القديم ميعاداً لانقضاء الخصومة. استحداث قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ميعاداً لانقضاء الخصومة بخمس سنوات (م 307 مرافعات). سريان هذا الميعاد من تاريخ العمل بهذا القانون: 15 أكتوبر سنة 1949. لا محل للاستثناء الوارد في المادة الأولى منه.الحكم كاملاً




طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة. ليس تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بإنقضاء الخصومة.الحكم كاملاً




لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق