الصفحات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / القصور في التسبيب



إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور.الحكم كاملاً




شراء ملك الغير. عدم اعتباره بمجرده خطأ يستوجب التعويض عنه. عدم بيان الحكم المصدر الذى استظهر منه الخطأ. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والأسباب التى يستند إليها فى أنه ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه.الحكم كاملاً




عدم سقوط الحق فى المطالبة بالأجرة إلا بمضى خمس عشرة سنة دون استظهار ما يعد منها أجرة أو تعويض لتحديد مدة التقادم لكل منهما على حدة. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




خلو عقد التأمين الجماعى على العاملين بالشركة من البيانات التى استلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه. قصور مبطل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد الأجرة حسب الوارد بالكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية دون تحقيق هذا الدفاع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الطاعن. عدم استظهار فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية. قصور.الحكم كاملاً




الزيادة الواردة بالمادة السالفة كاملة دون أن يتحقق من طبيعة الغرض من استئجار عين النزاع وفقاً لما ثبت بالعقد وتقرير الخبير. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لدلالتها وأثرها على الالتزام بموالاة السداد قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئنافالحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن تعديل أم التقدير قد حسم النزاع بشأنه دون أن يتثبت من موافقتهم عليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقدي الإيجار للأجرة القانونية لإنشاء عينا النزاع عام 1964 بما يستوجب ربط أجرتها القانونية بالقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية وتدليله على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره .الحكم كاملاً




تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.الحكم كاملاً




القضاء بوضع الصيغة التنفيذية دون تقديم المطعون ضدها الشهادة الدالة على صحة الإعلان تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على عدم صحته وعدم دفع الطاعن بذلك . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي. قصور وخطأ .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




منازعة الطاعنين في مقدار الأجرة المطالب بها وطلبهما ندب خبير لتحديد تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى الأجرة المستحقة ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث دفاعهما . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى الطاعنة (البائعة) بفسخ عقد البيع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها. اقتصار حجيته على حق المطعون ضدهما (المشتريين) وقت صدوره في حبس باقي الثمن لإخلال الطاعنة بالتزامها بتقديم مستندات الملكية .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة .الحكم كاملاً




منازعة الطاعنون للمطعون ضدها في دينها محل دعوى إشهار الإفلاس بإقامة دعوى بفسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية . اعتبار الحكم المطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات . قصور وفساد في الاستدلال .الحكم كاملاً




إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية. تضمنه بطريق اللزوم طلب فسخ العقد بينهما. استناد الطاعنة في طلبها إلى إقامة المطعون ضدها مباني خرسانية على أرض النزاع بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعتها وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة .الحكم كاملاً




عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن الطريق أنشئ بعد تحريره . مخالفة للثابت في الأوراق وقصور مبطل .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة الحائز لها بمقتضى عقد الوكالة الصادر له من المطعون ضده حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها وما دفعه من ثمنها نيابة عن الأخير وقيمة ما سدده من القرض التعاوني. القضاء برفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شراء الطاعن للشقة وبرفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل في حقه يجعل يده عليها يد غاصب. خطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 ق 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن عدم وفائه بباقي ثمن العقار المبيع له سببه عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه الوارد بعقد البيع بتسليم رخصة مباني العقار التي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وإنه باع الأرض وأقام عليها مبان أخرى استصدر ترخيصاً بها .الحكم كاملاً




الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.الحكم كاملاً




قصر اليمين الحاسمة على عدم حصول المطعون ضدهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلي النزاع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أساس أن اليمين حسمت النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن استئجارهما شقتي النزاع رغم جوهريته. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري. مواجهة الحكم المطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة انحباس الأرض بفعل البائع في م 812/ 2 مدني. مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالأجرة ورفض إلزام المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه استناداً إلى أن عدم انتفاعه بالحاوية يرجع إليه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي سلمت للمطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى عدم جواز إلزام المطعون ضده بقبول العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة ودون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد نازع في خصم نفقات الوفاء. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها. تدليله عن ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع في بيع قدر مفرز من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنها صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده. خطأ وقصور. علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.الحكم كاملاً




تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وبين تصحيح صفة المدعى عليه.الحكم كاملاً




الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقدين مجتزأ القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر هذه العقدين. قصور.الحكم كاملاً











القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني. علة ذلك. اختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة ذلك. خطأ حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلي أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لبحثه وتمحيصه. قصور مبطل.الحكم كاملاً




مسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور مبطل.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً وعدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات وقضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الطلب أو الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استناداً علي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الذي لم يتضمن الإعفاء من الإعذار. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.الحكم كاملاً




انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.الحكم كاملاً




استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.الحكم كاملاً




دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً




تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.الحكم كاملاً




اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن ضماناً للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عُقد ضماناً للوفاء بالرصيد المدين. مفاده. عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى. أثره. عدم ثبوت الدين بسند ظاهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية. تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز ارتفاع البناء حداً معيناً وأن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصورالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة متى كان جائزاً قانوناً وكان الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 1976 معتداً بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد حلف أحد البائعين اليمين بالصيغة الواردة بالمادة 23 إثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما. حجبه ذلك عن بحث باقي الأدلة على انعقاد البيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب الحكم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً لعدم تخلي الطاعن عنه صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال دون إذن المحكمة. دفع جوهري. وجوب أن تتناوله المحكمة بالبحث والتمحيص. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس. دفاع جوهري. وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره. قصور الحكم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه. قصور مبطل.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بأن عقد البيع الابتدائي الذي أبرمه الحارس العام بوصفه ممثلاً لمورثتهم تم في ظروف قهر ناتجة عن فرض الحراسة على أموالها وممتلكاتها وأن توقيعها على العقد النهائي بعد رفع الحراسة كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها ولم يكن وليد إرادة حرة.الحكم كاملاً




الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 مدني. عدم بيانه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم والأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث مستند مؤثر في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن العقار المقرر لصالحه حق الارتفاق بالركوب هُدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه استعمال هذا الحق. عدم إقامة الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذي استقاه منه مع إنكار أصحاب العقار المرتفق به له. قصور.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير.الحكم كاملاً




وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.الحكم كاملاً




اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن. وجوب إعمال هذا الاتفاق. تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض. قصور وخطأ.الحكم كاملاً











إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما عدم بحث الحكم دفاع الطاعنة الجوهرى بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة إغفال ذلك قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة على قاله إن الجمعية المطعون ضدها ليست لها الشخصية الاعتبارية ولم يتم شهر نطامها فلا تتوافر لها أهلية قبول الهبة دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عنه قصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلى وكذلك الطابق الأرضى المكون من وحدتين وأنها هى التى أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوى بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثانى العلوى إحداهما غير تامة التشطيب مما لا يتوافر معه لأى من الطاعنين أكثر من ثلاث وحدات سكنية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قصور فى أسبابه الواقعية مقتضاه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البصمة المنسوبة لمورثة المطعون ضدهم على العقد محل التداعى القضاء بعدم صحة هذا التوقيع اطمئناناً لأقوال شاهد المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها أثره بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المؤجرة الأصلية التى كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها " المطعون ضده الأول " بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة وتنازلهما ضمنياً عن الحق فى استعمال طلب الإخلاء وقدم المستندات الدالة على ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الصغير مع والديه فى عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه فى فترة الحضانة وإقامته معها اعتباره غيابياً عارضاً علة ذلك تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته ولياً على نفسه مؤاده وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب فى إنهاء إقامته فى العين التى تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عن عين النزاع وبرفض دعوى الأول بإخلائها استناداً إلى إقامة المطعون ضدها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً امتداد الإيجار إليها دون بداءة من قيام العلاقة الإيجارية لصالح من امتد الإيجار عنه والدليل عليها خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضي بصرف هذه المنحة دون أن يعرض لدفاع الطاعن المذكور. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها.الحكم كاملاً




تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام درجتي التقاضي بسدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بالأرض المملوكة للدولة. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وأخذه بتقرير الخبير الذي بني على اعتبارات تتعلق بقيمة العين المشفوع فيها وقت البيع دون الثمن الحقيقي المتفق عليه.الحكم كاملاً




يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك.الحكم كاملاً




تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح. قصور.الحكم كاملاً




دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وعدم العناية بتمحيصه. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بالشقة محل النزاع بموجب قسمة المهايأة للعقار والتي تمت بينهم وبين الشركاء على الشيوع.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.الحكم كاملاً




عدم منازعة المطعون ضدهما في التاريخ المعطى لعقد إيجار الطاعنة السابق على التاريخ الثابت بعقد المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتمكين من عين النزاع والتسليم تأسيساً على سبق وضع يد المطعون ضده الثاني على العين وإثبات تاريخ العقد المحرر له بتاريخ سابق على إثبات عقدها ودون التحقق من إنكار أو اعتراف أي من الطرفين بتاريخ عقد خصمه لمعرفة أي من العقدين أسبق. خطأ وقصورالحكم كاملاً




جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقار التداعي وقف خيري يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن تابع لإدارة الأضرحة والمدافن بوزارة الأوقاف. قضاء الحكم بثبوت ملكية المطعون عليهن لهذا العقار لتوافر وضع يدهن عليه منذ ثلاث وثلاثين سنة سابقة على تعديله المادة 970 مدني دون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها ليست وثيقة تأمين إجباري وإنما هي وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي إصابات الأشخاص. إغفال الحكم هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الشركة بالتعويض على أن الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى تلك الشركة. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الشركة بأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم. إلزام الشركة بالتعويض دون تحديد صاحب السيطرة الفعلية على هذا المحول. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن مذكرة ومستندات أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم تفيد سداده الأجرة المستحقة في تاريخ سابق على حجزها وأنه حال بينه وبين تقديمها تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع.الحكم كاملاً




عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن تنازل هذا الدفاع. قصورالحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بإقامتها مع زوجها مستأجر العين وأن انقطاعها عن الإقامة كان مؤقتاً بسبب المرض. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.الحكم كاملاً




حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي. المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975. اعتبار قرار اللجنة نهائياً وملزماً لطرفي النزاع في خصوص ما عرض عليها فقط.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء. قصور مبطل.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة في الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه من تأجير المطعون ضدها عين النزاع للبنك الطاعن مجهزة بدواليب في الحائط أنها مؤجرة مفروشة دون بيان لماهيتها وعددها لمباشرة نشاط البنك ومن سماح المطعون ضدها للطاعن بتغيير الديكورات. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذاً لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع التي تقع في مدينة الإسكندرية تخرج عن الحيز المكاني المحدد بقرار وزير الإسكان وأنها أجرت مدة لا يجوز التأجير فيها دون بحث دفاعها. خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات السالفة والثابتة بالدعوى قصور وخطأ.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الحكم بصحة البيع الصادر له من مالك على الشيوع مع آخرين دون استظهار مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له.الحكم كاملاً




تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى. عدم تعرض المحكمة لدلالته. قصور.الحكم كاملاً











الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المدة المؤداه عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض. قصور.الحكم كاملاً




مخاصمة الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها. قصور.الحكم كاملاً




الدفاع الذم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتصريح له بتأجير شقة النزاع من الباطن وتقديمه دلالة على ذلك إيصالات بقبض الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذه الإيصالات استناداً إلى وجود الشرط المانع من التأجير في العقد وأنها لا تقوم مقام التصريح الكتابي بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون إفصاح عن ماهيتها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.الحكم كاملاً




استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم المطعون فيه بسبق تنازل الطاعن عن أرض النزاع في سنة 1957 وقضائه على ذلك بتأييد الحكم المستأنف. عدم بحثه ما إذا كان الردم قد تم في ظل الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 أو في نطاق تطبيق القوانين اللاحقة عليه وأثر ما تم من إجراءات لإعادة شرائها. خطأ. وقصور.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً




حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن التحدث عن دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إيراداً ورداً. قصوره. "مثال في إيجار".الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة الجوهري أمام محكمة الموضوع بإقامتها بشقة النزاع إقامة موسمية متقطعة بحسب طبيعتها كمصيف. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها منها استناداً إلى عدم إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة خارجها وقت الوفاة دون بحث دفاعها المشار إليه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




تمسك المسئول عن التعويض أمام محكمة الموضوع بوقوع خطأ من جانب مورث المضرور تمثل في تواجده بالعربة المخصصة لنقل الأشياء لا الأشخاص ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به. دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على قدر الخطأ. التفات الحكم عند هذا الدفاع وعدم العناية بتحقيقه وقضاؤه بالإلزام بكامل التعويض. قصورالحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع. تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري. قصورالحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده جزء من متأخر الثمن.الحكم كاملاً




التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما في طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته في البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تقدير اللجان المختصة لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. اقتصاره على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون المقامة لغير هذا الغرض. م 1 منه.الحكم كاملاً




استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمهاً قاصر التسبيب.الحكم كاملاً




المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها الأولى وأولادها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاة الأخير.الحكم كاملاً




حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج. لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور.الحكم كاملاً




سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بصورية وصف عقد إيجار النزاع بالمفروش استظهار شروط إعمال حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تأسيساً على كون العقد مفروشاً. قصوراً.الحكم كاملاً




استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت صورية ورقة عقد البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهري. مؤداه. عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الجوهري إقامة مبان على الأرض المؤجرة جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير. قصورالحكم كاملاً




تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عين النزاع مؤجرة مفروشة استناداً إلى تناسب الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات دون الاعتداد بجدية المنقولات وكفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدين خطأ وقصور.الحكم كاملاً




صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة. مسئول بالتضامن مع المتسبب في مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية عن تعويض الضرر الناجم عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً




تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء حالة الضرورة الملجئة للبيع لمزاولة أحد البائعين ذات النشاط في محل آخر دون الاعتداد بما أورده الطاعن يتوقف نشاط المتجر في الفترة السابقة على البيع للخلاف المستحكم بين الشريكين. قصور.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر - في ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغير الغرض من استعمالها مما ترتب عليه إقلاق راحة السكان. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى حق المستأجر في تأجير عين النزاع مفروشة أو خالية ولو لغير أغراض السكنى لمن عددتهم المادة 39/ أ ق 49 لسنة 1977. إعراضه عن التصدي لسبب الدعوى سالف البيان. خطأ وقصورالحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي بمناولة الطاعنة بوصفها أحد الورثة عن فترة تالية للوفاة. مؤداه. نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الطرفين. لا يحول دون ذلك انقضاء عقد الإيجار الأصلي بوفاة المورث وعدم امتداده لأحد ورثته. علة ذلك. إغفال الحكم المطعون فيه دلالة هذا الإيصال. قصور.الحكم كاملاً




المساهمة في مشروع مالي بغرض اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. لا يسوغ إنفراد أحد الشركاء بناتجه دون الباقين - ولو كان محل الشركة استزراع ملك الغير أو السعي لتملكه.الحكم كاملاً




تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين بالالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وارتباطهما. مما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس استقلال من العقدين. خطأً في القانون وقصور.الحكم كاملاً




تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية إلى الطاعن - في ذات تاريخ بيعه لها أطياناً زراعية - أن ثمن الأطيان المبيعة إليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية إليه خالية من الديون والرهون والامتيازات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالتزام البائع في عقدي البيع والصلح بتسليم العين المبيعة إليه تسليماً فعلياً. إغفال الحكم هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن البائع يستند في وضع يده إلى عقد إيجار خاضع للتشريع الاستثنائي. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. موجب لبطلانه.الحكم كاملاً











إغفال الرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم قصور.الحكم كاملاً




شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.الحكم كاملاً




أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى قرينه ضمن قرائن أخرى معينة. استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإجراء التبادل لإقامته عقاراً بعد مرض زوجته دون الاحتفاظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اعتماد المحرر. لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير. الاستثناء. صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب. تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه (التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه. دفاع جوهري. إغفاله تأسيساً على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته . م 17 ق 136 لسنة 1981. جواز تمسك المؤجر بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع في دعوى المستأجر بالتمكين . التفات الحكم عن بحث دفاع المؤجر بانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون . قصور .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم موقف كل طاعن على حده من الأجرة المستحقة عليه ومقدار ما سدده منها وما تبقى عليه في ذمته، واعتبارهم مسئولين جمعياًًًًً عن الأجرة المتأخرة خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على حق المستأجر في التأجير من الباطن على سند من وثيقتي التأمين الصادرتين لصالح المتنازل لها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى حق البائع في صرف الاعتماد المستندي لمطابقة مستنداتها لشروط خطاب الاعتماد. إغفاله مطالبتها بتقديم فواتير البيع لتحديد الضرر الذي أصابها. لا قصور.الحكم كاملاً




ما أورده الحكم في تحقيق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذي أدى إلى زوال موجب البطلان والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




طلب المستأجرة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية. التفات الحكم عنه وإقامة قضائه بالإخلاء على أن مجرد سفر المؤجر لمدة موقوتة كاف لإجابته إلى طلبه إعمالاً للمادة 40 - 1 ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




خلو تقرير الطعن من بيان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم أغفل الرد عليها وأوجه البطلان المقول بأنها شابت الحكمين السابقين عليه. اكتفاء الطاعن بتقديم صورة من مذكرته أمام محكمة الموضوع. النعي بذلك مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع رب العمل بصدد أجر العامل. قضاؤه بأجر معين دون بيان سنده في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن التحدث عن المستندات التي قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الورثة بأن تصرف المورث لأحدهم يخفي وصية استناداً إلى مستندات وقرائن. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




متى كان منطوق الحكم موافقاً للقانون فإنه لا يبطله قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات قيام حالة العته إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 إرجاع الحكم هذه الحالة إلى ديسمبر سنة 1953 تاريخ حصول التصرف. خلو التقرير مما يعين على تأكيد ذلك. عدم إفصاح الحكم عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان خطأ المضرور بمقولة إنه لم يكن حريصاً في سيره دون بيان مظاهر عدم هذا الحرص والأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص والمصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها. قصور.الحكم كاملاً




ما يكتشفه الموظف أو يهتدي إليه من اختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلاً في نطاقها تملكه الدولة ولا يكون للموظف أي حق فيه. الأمر كذلك بالنسبة للعامل متى كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تتطلب منه إفراغ جهده في الكشف أو الاختراع وهيأت له ظروف العمل الوصول إلى ما اهتدى إليه من ذلك.الحكم كاملاً




صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري والذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.الحكم كاملاً




ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها. لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توافر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.الحكم كاملاً




حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.الحكم كاملاً




تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




إحالة حكم محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائي لا ينصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه. اعتبار الحكم الاستئنافي أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب وتابع الطاعنة وإحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي التي من يبنها ما ينفي الخطأ عن والد المصاب. لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم باستحقاق المستأجر للمصروفات التي أنفقها على الزراعة وإلزام المؤجر بها دون بيان الأساس القانوني لذلك. غموض أسبابه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. قصور.الحكم كاملاً




يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم لعناصر الضرر عند القضاء بالتعويض. قصور.الحكم كاملاً




العبرة في أحقية المشتري في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم.الحكم كاملاً




لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.الحكم كاملاً




يشترط في الإرهاق الذي يعيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. تمسك الدائن بأن هبوط أسعار الأطيان الزراعية لا يهدد المدين بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار. دفاع جوهري. إغفاله يعيب الحكم القصور.الحكم كاملاً




ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المتناقض مع صراحة نص العقد وعدم تبيانه العناصر التي استند إليها في عدوله عنه يعيبه بالقصور. مثال في بيع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بإلزام المشتري بدفع باقي ثمن سيارة مبيعة على أساس الفصل بين واقعة تسليمها للمشتري عقب البيع وواقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها رغم ثبوت أن احتجازها كان لغير ما سبب قانوني.الحكم كاملاً




تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




خصم الحكم من ثمن البضاعة المبيعة المطالب به مبلغ متحصل من بيع جزء منها جبراً بسبب الحجز عليها وفاءً لأجرة إيداعها قصر البائع في سدادها - عدم اعتباره لفرق الثمن بين البيع جبراً والثمن المقرر لها عند التعاقد.الحكم كاملاً




إغفال الرد على دفاع جوهري إذا ثبت فإنه يغير وجه الرأي في الدعوى. يعيب الحكم بالقصور. مثال في طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية.الحكم كاملاً




لم يثبت من تقريرات الحكم وبياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذي أجر الطاعن حصته به إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت حتى يعتبر الحكم أن هذا الأمر "مسلم به.الحكم كاملاً




عدم الإحاطة بحقيقة دفاع المدعى عليه وما تمسك به يعيب الحكم بالقصور. مثال في فسخ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق