الصفحات

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجر - محجور عليه للغفلة



تصرف المحجور عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر ولكن فى وقت قيام سببه يكون باطلا إذا ثبت من ظروف التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر وأنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له بالهبة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق