الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.
الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق