الصفحات

Additional Menu

الخميس، 23 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - الحيازة المكسبة للملكية

 

التقادم المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي والمعنوي. مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة حق المالك .

 

 

 

 

القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.

 

 

 

 

المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.

 

 

 

 

كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.

 

 

 

 

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية.

 

 

 

 

اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية .

 

 

 

 

وضع اليد متى توافرت شرائطه القانونية. سبب مستقل لكسب الملكية شرطه. أن يكون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية.

 

 

 

 

حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.

 

 

 

 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها .

 

 

 

 

كسب الحائز ملكية الثمار. مناطه. أن يكون حسن النية وقت قبضه إياها. اعتباره سيء النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته .

 

 

 

 

الحيازة كسبب للتملك. وجوب توافرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.

 

 

 

 

وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفاً قاطعاً للتقادم.

 

 

 

 

ثبوت توافر حيازة منقول. قيام قرينة قانونية على ملكية الحائز وعلى وجود السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس. عدم اعتداد الحكم بهذه القرينة خطأ في القانون مثال. المادتان 607 و608 مدني قديم.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق