الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 862 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 21 ص 49

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(21)
القضية رقم 862 سنة 22 القضائية

دفاع. 

تعارض مصلحة المتهمين. تولي محام واحد الدفاع عنهما. يعيب إجراءات المحاكمة. مثال.

---------------
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم وعلى والده بأن الوالد شرع في قتل المجني عليه عمدا واشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التي ارتكب بها الحادث, ثم حضر للدفاع عنهما محام واحد, وبالجلسة اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث وأن والده لم يكن موجودا مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدي إلى إدانة الآخر - فإن مصلحتهما تكون متعارضة, ويكون من اللازم أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكي تكون له الحرية في الدفاع. أما وجود محام واحد عنهما فإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول - شرع فى قتل عبد الجابر محمد زايد عمدا بأن طعنه بسكين فى بطنه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثانى - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الوصف بطريق المساعدة بأن حمل له السكين المستعملة فى ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. والأول أيضا: ضرب عمدا تفيده مغربى مرزوق فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاج. والثالث - ضرب بخيته تهامى محمد زايد عمدا فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 و242/ 1 عقوبات للأول و40/ 3 و41 و45 و46 و234/ 1 عقوبات للثانى و242/ 1 عقوبات للثالث, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات للثانى والمادة 242/ 1 من هذا القانون مع تطبيق المادة 17 للثالث: أولا - بمعاقبة عبد الحكيم تهامى على محمد زايد بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. ثانيا - بمعاقبة عزيز الدين محمد زايد بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. ثالثا - ببراءة تهامى على محمد زايد مما أسند إليه وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية "وذلك على اعتبار أن الطاعن شرع فى قتل عبد الجابر محمد زايد عمدا بأن طعنه بسكين فى بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج...". فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع, ذلك بأن الدعوى العمومية رفعت عليه وعلى والده بأن الوالد شرع فى قتل المجنى عليه عمدا واشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التى ارتكب بها الحادث فحضر للدفاع عنهما أمام المحكمة محام واحد, ثم حدث أن اعترف أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث وأن والده لم يكن موجودا وكان هذا منه بقصد تخليص والده من التهمة وطلبت النيابة اعتباره فاعلا, واستمر المحامى فى الدفاع عنه وعن والده مع قيام التعارض بين مصلحتهما مما كان يقتضى أن يحضر محام عن كل منهما.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن كلا المتهمين الأول والثانى (الطاعن) ولما كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن قد عدلت من شريك إلى فاعل على أثر اعترافه بأنه هو لا والده المرتكب للحادث مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدى إلى إدانة الآخر فإن مصلحتهما تكون متعارضة, وهو ما كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكى تكون لديه الحرية فى الدفاع, ولذا فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق