الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 560 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 215 ص 655

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(215)
القضية رقم 560 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

دفع المتهم بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته ارتكاب الحادث الذي وقع ليلا وطلبه ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره. تحقيق المحكمة هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره. ترافع المحامي عنه دون أن يتمسك بشيء في هذا الصدد. لا يقبل منه بعد أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.
ب - إثبات. 

سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها مما في الدعوى من أدلة وعناصر.

------------
1 - إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث الذي وقع ليلا وطلب ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره، وكانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بشيء في صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.
2 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها في الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر ما دام أن لها أصلا في التحقيقات التي أجريت فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب المتولي سعد سعد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) شرع في سرقة مواش موضحة بالمحضر مملوكة لكل من المتولي سعد سعد المجني عليه السابق وزهران سعد سعد وإبراهيم سعد سعد من حظيرة ملحقة بمنزلهم المسكون ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مفاجأة المجني عليه الأول له وضبطه ملتبساً.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و45 و47 و317/1-4 و321 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 13/12/1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأعفته من المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول (أولا) أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع، ذلك لأنه دفع التهمة بأنه أعشى البصر ممن لا يبصرون ليلا وقد وقع الحادث حوالي الثامنة مساءً، فلم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث بشطريه سواء الشروع في السرقة أو الضرب، وقد طلب الدفاع عنه ندب طبيب أخصائي لفحص قوة إبصاره ليلا، ومع أهمية هذا الطلب فإن المحكمة لم تجبه إليه أو ترد عليه. (ثانياً) جاء الحكم قاصراً حيث استند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدين تناقضا في تحديد موقفه من المجني عليه وقت حصول الاعتداء، ومع قيام هذا التناقض وما يجب أن يكون له من أثر في تقدير شهادة الشهود فإن المحكمة لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك؛ إذ الثابت من محضر الجلسة أن المحامي عنه أبدى قبل سماع شهادة الشهود الدفاع المشار إليه فعنيت المحكمة بتحقيقه عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصار الطاعن ليلا ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بهذا الطلب مما يفيد تنازله عنه. أما عن القول باستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة شاهدين تضاربت أقوالهما فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ في تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مادام أن لها أصلا بالتحقيقات. والثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن شهادة الشاهدين اللذين أشار إليهما الطاعن خالية من ذلك التناقض المزعوم، ولما كان ذلك وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في إدانة الطاعن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن الطعن على الصورة السالف وصفها لا يكون في الواقع إلا جدلا موضوعياً حول تقدير الأدلة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق