الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 552 لسنة 20 ق جلسة 17/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 219 ص 670

جلسة 17 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(219)
القضية رقم 552 سنة 20 القضائية

أ - دفع. 

دفع ببطلان التفتيش. دفع موضوعي. لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا. كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل. دفع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش. قبوله وتبرئة المتهم. استئناف النيابة. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع وفي موضوع الدعوى. لا خطأ. استئناف النيابة ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية.
ب - استئناف. 

محكمة الدرجة الثانية. تقضي في الدعوى بناء على ما هو ثابت بالأوراق. عدم طلب المتهم سماع شهود أمامها. لا يقبل منه النعي عليها أنها أغفلت سماع الشهود.
جـ- تفتيش. 

جندي من حرس الجمارك. تفتيشه المتهم وهو نازل من باخرة في حدود الدائرة الجمركية. العثور على مخدر معه. ضبط صحيح. موظفو الجمارك وعمالها هم بحكم المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 من رجال الضبطية القضائية. لا فرق بين الموظفين في الإدارة العامة أو في حرس الجمارك.

---------------
1 - إذا كان المتهم قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع وبرأته فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع وفي موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ الاستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كي تعيد النظر فيها بجميع عناصرها، والدفع ببطلان القبض والتفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي تقتضي من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى - دفع موضوعي لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما استقلالا، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما في حالة صدورهما في الحدود التي رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل في حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود.
2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق ومرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هي استجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوما لسماعه أمامها. وإذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم.
3 - إن لائحة الجمارك صريحة في تخويل موظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، والمادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 بخصوص منع تهريب البضائع قد ورد نصها عاما باعتبار موظفي الجمارك وعمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم، لا تفرق بين الموظفين منهم في الإدارة العامة أو في قوة حرس الجمارك، والمرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1938 لم يزد شيئاً على سلطة ضباط حرس الجمارك في خصوص الأعمال التي تدخل في نطاق وظيفتهم، بل هو يضفي عليهم صفة مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم العادية التي ترتكب في الدائرة الجمركية، فهو لا يتعارض في شيء مع القانون رقم 9 لسنة 1905 السابق الذكر. وإذن فإذا كان الثابت أن جنديا من حرس الجمارك فتش المتهم وهو ينزل من الباخرة في حدود الدائرة الجمركية فعثر معه على مخدر، فضبط هذا المخدر يكون صحيحاً ويصح الاستناد إليه في إدانة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/6، ب، 40، 41، 42، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط بلا مصاريف عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش والقبض باطلان.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 36، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وتأييد المصادرة بلا مصاريف جنائية وذلك على اعتبار أن المخدر كان للتعاطي.
فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض في 20/3/1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن محامي الطاعن كان قد دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان القبض والتفتيش فأخذت تلك المحكمة بهذا الدفع وقضت ببطلان هذا الإجراء وببراءة الطاعن، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة اقتصر المحامي على التمسك بهذا الدفع، ولكن المحكمة قضت برفضه وفي موضوع الدعوى دون أن تهيئ للدفاع فرصة التحدث في موضوع الدعوى، مع أنه كان يجب أن تفصل في الدفع على حدة ثم تقرر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماع الدفاع الموضوعي، وإذ هي لم تفعل تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه لا محل لما يذهب إليه الطاعن بهذا الوجه، فالاستئناف المرفوع من النيابة قد نقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها إلى محكمة ثاني درجة كي تعيد النظر فيها بجميع عناصرها، ويبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يقصر دفاعه على الدفع بل ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم بالبراءة - لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي تقتضي من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى - دفع موضوعي لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانها استقلالا، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما في حالة صدورهما في الحدود التي رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل في حال بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن محكمة ثاني درجة وقد رأت القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش كان يجب عليها أن تأمر باستدعاء شهود الإثبات لسماعهم أمامها خصوصا لأنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة، وإذ هي لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في الإجراءات.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن محامي الطاعن قال إنه في غير حاجة إلى سماع الشهود واكتفى هو والنيابة بتلاوتها كما وردت بمحضر التحقيق، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تقيم قضاءها على الأوراق ومرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هي استجلاءً للدعوى استدعاء من ترى لزوما لسماعه أمامها، وكان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضر الجلسة أمام المحكمة الاستئنافية - لم يطلب إليها سماع هؤلاء الشهود، فليس له أن ينعى عليها أمام محكمة النقض إغفال ذلك.
وحيث إن مؤدى الوجه الثالث هو أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش الواقع على الطاعن من جندي من رجال حرس الجمارك على أساس أن هذا الجندي هو من رجال الضبطية القضائية استناداً إلى ما ورد في المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 1905 باعتبار أنه من موظفي وعمال الجمارك الذين يضفي عليهم نص تلك المادة صفة الضبطية القضائية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك لأن تلك المادة إنما تعني موظفي وعمال الجمارك بخلاف رجال بوليس حرس الجمارك لأنهم هيئة أخرى، ويستدل الطاعن على ما يذهب إليه من هذا التأويل بأن المرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1928 قد خول ضباط حرس الجمارك دون جنوده صفة الضبطية القضائية فلو أن هؤلاء الضباط كانوا يدخلون في نطاق المادة السابعة من قانون الجمارك لما كانت هناك حاجة إلى صدور هذا المرسوم، ولا يمكن أن يعتبر صدوره توكيدا لحق سابق كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الاستئنافية، لأنه ما كان هناك من حاجة إلى هذا التوكيد إذا صح تفسير المحكمة للمادة السابعة المذكورة.
وحيث إنه لا وجه لما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه. فلائحة الجمارك صريحة في تخويل موظفيها تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. ولما كان هذا مقرراً وكانت المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 بخصوص منع تهريب البضائع قد ورد نصها عاما "باعتبار موظفي وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم" لا تفريق بين من كانوا منهم من الموظفين في الإدارة العامة أو من كانوا من قوة حرس الجمارك، وكان المرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1938 - الذي يتمسك به الطاعن - لم يزد شيئاً من سلطة ضباط حرس الجمارك في خصوص الأعمال التي تدخل في نطاق وظيفتهم بل هو يضفي عليهم صفة مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم العادية التي ترتكب في الدائرة الجمركية، مما يتبين منه أن هذا القانون لا يتعارض في شيء مع القانون رقم 5 لسنة 1909 الذي يعتبر موظفي وعمال الجمارك من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص خاص بالنسبة للجرائم التي تتعلق بالوظائف التي يؤدونها، وهي تهريب البضائع من الرسوم الجمركية، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جندي حرس الجمارك قد فتش الطاعن وهو ينزل من الباخرة في حدود الدائرة الجمركية فعثر معه على مخدر فإن الحكم إذ استند على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الذي وقع صحيحاً في القانون لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق