الصفحات

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 450 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 208 ص 637

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(208)
القضية رقم 450 سنة 20 القضائية

تموين. 
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. وقوع مخالفة لأحكامه. لا يمنع من ثبوت المخالفة ما ورد في القرار الوزاري رقم 259 المعدل بقرار رقم 40 لسنة 1949 من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل في ظرف خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أخذ العينة من مخبزه.
------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أي نص على إجراءات معينة في إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز، ولكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين (تقريصه). ومقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات في هذا الصدد حدود تفويضه، وإذن فالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل في مدى خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير ويبقى الأمر في ثبوت الجريمة التي أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة من حيث الثبوت والإقناع، أي أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه رغف عجين الخبز المصنوع بمخبزه على ردة خشنة غير ناعمة أو خالية من المواد الغريبة إذ تخلفت منها مواد على المنخل.
وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة زفتى الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات التحليل.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول دفع المتهم باعتبار إجراءات التحليل كأن لم تكن وبراءته مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ أول مارس سنة 1950 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهم بحروف كبيرة لمدة ستة شهور على مصاريفه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه ولم يأخذ بدفعه باعتبار إجراءات التحليل كأن لم تكن لعدم إخطاره في مدى 45 يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه بنتيجة تحليلها، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 17 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 وهذا منه خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع المشار إليه وقضى برفضه لما قاله من "أن القرارين 259 سنة 1947 و40 سنة 1949 صدراً تنفيذاً لما نص عليه في المادة 5 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 إذ جاء بالفقرة ثانياً منها (... يحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين- تقريصه-) فهو صادر بتفويض من المشرع ويجب أن لا يجاوز حدود هذا التفويض إلى ما فيه تعديل أو تعطيل أو إلغاء طبقاً للقاعدة المنصوص عليها بشأن اللوائح التي يضعها الملك لتنفيذ القوانين في المادة 37 من الدستور وما دام أن المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 لم يرد فيه أي نص على إجراءات معينة وبطلان إجراءات أخذ العينة في حالات خاصة، فإن القرار الوزاري إذ ينص على شيء من ذلك يكون متجاوزاً حدود التفويض الصادر إليه من المشرع بحيث يعطل تنفيذ القانون وهو واجب الاحترام، وفي حالة التعارض بينه وبين القرار الوزاري يجب إهدار هذا الأخير لعدم دستوريته (يراجع حكم محكمة النقض في 15/1/1945 المجموعة الرسمية ص15 الأعداد الأول والثاني والثالث السنة السادسة والأربعين) وحيث إنه متى ثبت هذا فإن الأمر كما تقول محكمة النقض في حكمها سالف الذكر، يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث الثبوت والإقناع، أي أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى. وحيث إن الثابت أن تقرير التحليل مؤرخ 26/4/1949 أي بعد أخذ العينة بخمسين يوماً لا ترى المحكمة ثمة ما يدعوها إلى التشكيك في صحة النتيجة التي أظهرها تقرير التحليل ومن ثم فهي تأخذ بها وترى أن المتهم (الطاعن) مسئول عنها" ولما كان ما قاله الحكم في ذلك صحيحاً في القانون فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق