الصفحات

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 59 ص 147

جلسة 4 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

---------------

(59)
القضية رقم 42 سنة 15 القضائية

ا - قوة الشئ المحكوم فيه. دعوى قسمة. 

دوران النزاع حول وقوع قسمة رضائية سابقة. ندب خبير لإجراء القسمة. حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة الرضائية. هذا الحكم لا يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة من ادعاء ملكية بعض الأعيان مفرزة بوضع اليد.
ب - إثبات. 

الحكم لبعض الشركاء المشتاعين بأنهم تملكوا أجزاءً مفرزة بوضع اليد. لا يعتبر قضاءً بحصول تعاقد على القسمة. تجوز إقامته على البينة والقرائن.

---------------
1 - إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى الخصومة. والاحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة، وهم من مصدر هذا الحكم عليهم، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. إذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة. فإن نفى القسمة لا يقتضى حتما قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة، إذ لا تلازم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل بوضع يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه وقد يتم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك، وفى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع.
2 - إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة والقرائن، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء، ولذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق