الصفحات

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 4130 لسنة 72 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة لسنة 1442 ه الموافق 18 من يناير لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4130 لسنة 72 ق .

المرفوع من : -
- ......
المقيم / .... مركز أدفو - محافظة أسوان . لم يحضر عنه أحد .
ضد
...... المقيمة / ..... - العجوزة - محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 30/6/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/5/2002 فى الاستئناف رقم 11426 لسنة 118 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 16/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أحمد صفوت " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 37 لسنة 1999 مدنى كلى فوه بطلب الحكم ببراءة ذمته من حقوقها المادية لاستلامها منقولاتها الزوجية ، وقال بياناً لذلك :- إن المطعون ضدها كانت زوجة له وطلقت منه بحكم قضائى فترك لها منزل الزوجية وبه منقولاتها، ثم فوجئ بالمطعون ضدها تطالبه بها مرة أخرى ، وأنه يريد توجيه اليمين الحاسمة لها ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ 14/4/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية ، وبجلسة 25/12/1999 حكمت المحكمة الأخيرة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها ، والتى حلفت اليمين بأن الطاعن قام بتبديد منقولاتها الزوجية ووجهت دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها قيمة منقولاتها الزوجية وقدرها 13910 جنيه ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهات ، وبجلسة 27/10/2001 قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة، وبتاريخ 13/5/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة منقولاتها الزوجية ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنی باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة ؛ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها ، وهى دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة ، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى ، وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف رقم 11426 لسنة 118ق. فيما قضی به وإحالة الدعوى الى محكمة الجيزة لشئون الأسرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة لشئون الأسرة ، وأبقت الفصل فى المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق