الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 402 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 191 ص 585

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(191)
القضية رقم 402 سنة 20 القضائية

اشتباه. 

العود إلى الاشتباه. الحكم الصادر بناء على قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923. له أثره في حق المشتبه فيه.

--------------
إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1936 سنة 1949 مصر بالحبس لسرقة رغم سابقة الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 542 سنة 1945 الخليفة بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لاشتباه، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945.
سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية من إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة توقيع عقوبة الحبس والمراقبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض في 2 مارس سنة 1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة أسست طعنها على أنه لما كان المتهم قد سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لأنه من ذوي الشبهة، ثم صدر عليه حكم بعد ذلك في 17 من مارس سنة 1949 بالحبس لسرقة وقعت في 29 من ديسمبر سنة 1948، فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبره عائداً واقتصر على تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في حقه وقضى عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فقط يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، إذ كان الواجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة وتوقيع عقوبتي الحبس والمراقبة المبينتين بها.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم بأنه "عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1936 سنة 1949 مصر بالحبس لسرقة رغم سبق الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 542 سنة 1945 الخليفة، بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لاشتباه" وطلبت معاقبته بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وطبقت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون ولم تعتبره عائداً في حكم الفقرة الثانية من تلك المادة بمقولة إن الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس في 20 سبتمبر سنة 1945 كان قبل صدور المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا يعامل به. والحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة وقال "إنه بالاطلاع على صحيفة سوابق المتهم تبين أن الحكم الذي صدر عليه في القضية رقم 542 لسنة 1945، إنما صدر في ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 طبقا لإنذار اشتباه تسلم إلى المتهم في ظل هذا القانون". وحيث إن المادة 12/2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على إلغاء جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي تحت ظل هذا القانون (أي قانون رقم 24 لسنة 1923). وحيث إنه لكي يعتبر المتهم عائداً لحالة الاشتباه يجب أن يكون قد سبق اعتباره مشبوها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لأن العود إلى الاشتباه المقصود في هذا المرسوم بقانون هو وجود المتهم في حالة اشتباه تامة الأركان طبقا لما تقتضيه المادة 5 من المرسوم بعد أن يكون قد صدر حكم بوضعه تحت المراقبة الخاصة طبقا للمادة 6 منه. وحيث إن الحكم على المتهم بعوده للاشتباه في ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 لا اعتبار له في ظل المرسوم بالقانون الجديد الذي وضع لحالة الاشتباه تعريفا خاصا ووضع له عقوبة خاصة جعل من سلطة المحاكم تطبيقها بعد أن كان ذلك متروكا لرجال البوليس، وقد رأى القانون أن تلغى جميع الإنذارات التي أعطيت في ظل القانون القديم فلم تعد لها قيمة، وأما الأحكام التي صدرت تبعا لها فلا تعتبر سوابق في ظل القانون الجديد.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم توفر حالة العود بسبب أن الحكم الذي استندت إليه النيابة سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 غير سديد، لأن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. ونص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 7 مارس سنة 1945 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة، فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق