الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 395 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 235 ص 726

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(235)
القضية رقم 395 سنة 20 القضائية

أ - إثبات. شهود. 

الأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقوال الأولى في تحقيق البوليس. سلطة المحكمة في ذلك.
ب - عقوبة. 

متهم تقل سنه عن سبع عشرة سنة. توقيع عقوبة السجن عليه. نعيه على المحكمة أنها لم تطبق في حقه المادة 72 ع. لا يقبل.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقواله الأولى في تحقيقات البوليس، إذ المرجع في كل ذلك هو لاطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها.
2 - إن نص المادة 72 من قانون العقوبات صريح في أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها - مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت - هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على المتهم الذي تقل سنه عن سبع عشرة سنة هي السجن فلا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بتلك المادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 نوفمبر سنة 1947 الموافق 8 محرم سنة 1367 بناحية دائرة مركز دسوق مديرية الغربية ضرب عبد الغني محمد أبو العطا منصور عمداً فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1947.
سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم مهدي علي محمد سعد بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بالضرب المفضي إلى الموت، قد استند - ضمن ما استند إليه - في ذلك إلى أقوال لأخي المجني عليه، قال الحكم إنه قررها بالتحقيق وأمام المحكمة بالجلسة في حين أن لهذا الشاهد رواية أخرى عن الحادث بدأ يذكرها في محضر البوليس ثم عاد فعدل عنها إلى الأقوال التي قررها أمام النيابة ثم أمام المحكمة بالجلسة، مما كان يتعين معه على المحكمة، وقد أخذت بإحدى الروايتين دون الأخرى، أن تشير إلى الرواية الأولى وأن تبين سبب إطراحها وأخذها بالرواية الأخرى، ويقول الطاعن أنه كان من شأن إغفال الحكم لرواية الشاهد المشار إليها أن أحد الشهود الذين شهدوا في التحقيقات بما يؤيد الاتهام إذ عدل أمام المحكمة عن هذه الشهادة وقرر أقوالا تتفق ورواية أخي المجني عليه أمام البوليس، لم تأخذ المحكمة بهذا العدول، ولو أنها لم تغفل رواية أخي المجني عليه سالفة الذكر، لما انتهت إلى القول "بأن ما شهد به الشاهد المذكور فتح الله علي محمد أمام المحكمة كانت محاولة منه لتخليص المتهم" هذا إلى أن ما اعتمد عليه الحكم في اطراح أقوال هذا الشاهد أمام المحكمة من أن الحادث قد وقع في وقت كان ضوء القمر فيه كافيا لإمكان الرؤية، وفي مكان يغمره هذا الضوء، هذا الذي اعتمد عليه الحكم لا يقوم على أساس من تحقيق المحكمة أو من الأوراق وإنما هو يقوم على تحديد جزاف للوقت الذي حصل فيه الحادث مما من شأنه أن يخل بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن، وكان من شأن الأدلة التي أوردها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقواله الأولى في تحقيقات البوليس، إذ المرجع في كل ذلك هو لاطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين من طعنه لا يعدو في واقعه أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن سنه وقت ارتكاب الحادث كانت أقل من سبع عشرة سنة، وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي تعاقب عليها المادة 236 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، ولذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أغفل معاملته على مقتضى نص المادة 72 من قانون العقوبات.
وحيث إن نص المادة 72 صريح في أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم - الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة - على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها مع ملاحظات موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، ولما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن هي السجن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق