الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 365 لسنة 20 ق جلسة 29/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 228 ص 702

جلسة 29 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(228)
القضية رقم 365 سنة 20 القضائية

أ - قاض. 

زوال ولايته بالاستقالة. لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك.
ب - دفاع. 

طلب ضم شكوى وتقرير المحكمة ضمها. مضيها بعد ذلك في نظر الدعوى. ترافع المحامي في موضوع الدعوى وعدم تمسكه في جلسة المرافعة بضم الشكوى. هذا تنازل ضمني عن طلب الضم.
جـ - تفتيش. 

مسوغات التفتيش. المحكمة هي الرقيبة على ما تراه النيابة مسوغا له.

---------------
1 - إن زوال ولاية القاضي بالاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك.
2 - إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولى ضبط الواقعة واستشهد على ذلك بشكوى طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك ولم تنفذ المحكمة القرار ومضت في نظر الدعوى وقضت بالإدانة، وكان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة بل اقتصر فيها على الدفع في موضوع الدعوى، فهذا يعتبر تنازلا ضمنيا منه عنه، ولا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تضم هذه الشكوى.
3 - محكمة الموضوع هي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها في التفتيش، فإذا ما هي أيدت النيابة فيما ارتأته من ذلك للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة دسوق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم استناده إلى تحريات رسمية. وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض في 22 يناير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد اعتزل العمل وزالت ولايته القضائية منذ 23/1/1950 ثم وقع على مسودة الحكم في 3 من فبراير سنة 1950 وظل معتزلا إلى أن قدم استقالته وقبلت فعلا، ولما كان حضرة القاضي قد باشر هذا الإجراء وهو لا يملكه فإن الحكم يكون باطلا متعيناً نقضه.
وحيث إن زوال ولاية القاضي في حالة الاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بها، ولما كان الطاعن لم يدع ذلك في طعنه بل إن مفهومه يدل على أن القاضي حين وقع على مسودة الحكم لم تكن قد زالت ولايته عنه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو إخلال المحكمة بحق الدفاع. ذلك أن الطاعن دفع التهمة بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولى ضبط الواقعة واستشهد على ذلك بشكوى طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك إلا أن هذا القرار لم ينفذ ومضت المحكمة في نظر الدعوى ثم قضت بالإدانة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم الشكوى التي أشار إليها، ولكنه لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة التي اقتصر فيها على الدفاع في موضوع الدعوى، وهذا يعتبر نزولا ضمنياً عنه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون (أولا) لعدم استناد إذن التفتيش إلى تحريات جدية لوجود خصومة بين الطاعن وبين الضابط الذي قام بإجراء هذه التحريات. (ثانياً) أن المحكمة وقد دانت الطاعن بتهمة الإحراز بقصد الاتجار لم تقم الدليل على ذلك.
وحيث إن محكمة الموضوع وهي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها بالتفتيش قد أيدت النيابة فيما ارتأته للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. أما ما ينعاه على الحكم من إدانته بالاتجار فلا محل له لأن الأصل في القانون هو أن مجرد حيازة المخدر مبرر لتوقيع العقوبة المبينة بالمادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وحيث إن باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق