الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 343 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 221 ص 680

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(221)
القضية رقم 343 سنة 20 القضائية

شهادة الزور. 

القصد الجنائي فيها. يكفي لتوفره أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء. عدم تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا. لا يضير الحكم.

--------------
إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصا، بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالا مادام توافره مستفادا مما أورده الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة رمضان علي حامد (الطاعن الأول) بأنه سرق حافظة نقود بها مبلغ 16 جنيها و800 مليم وأوراق خاصة لصليب حنين جرجس حالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه لمدة ثلاث سنوات لسرقة في 13 أكتوبر سنة 1946. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 49/2 و51 و52 و318 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 18 سبتمبر سنة 1949.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر وجهت النيابة إلى عبد العزيز مصطفى مدكور (الطاعن الثاني) تهمة أنه شهد زورا لمصلحة الطاعن الأول في قضية الجناية المنسوبة إليه آنفا، وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة أربع سنوات عملا بالمواد 318 و49/2 و51 من قانون العقوبات. (وثانياً): بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور عملا بالمادة المطلوب محاكمته بمقتضاها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الأسباب التي استندت المحكمة إليها في إدانة الطاعن بالشهادة زورا لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها، هذا إلى أن الفارق بين شهادته أمام المحكمة وما قرره بالتحقيقات ليس من الوضوح بحيث يستخلص منه أنه قصد متعمدا أن يشهد زورا لمصلحة المتهم، يضاف إلى هذا أن المحكمة لم تبين القصد الجنائي في الجريمة التي دانته بها، ولم تذكر الأدلة على ثبوت هذا القصد في حقه، بل افترضته افتراضا، وهذا مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالشهادة زورا لمصلحة المتهم في جناية سرقة حالة كونه عائدا قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، واستظهر في منطق سليم أن الطاعن تعمد أن يشهد زورا لمصلحة المتهم لإفلاته من العقاب للاعتبارات التي ذكرها. ومتى كان الأمر كذلك، وكان القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصدا جنائياً خاصا بل يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، ومادام الحكم المطعون فيه قد عنى باستظهار هذه الحقيقة، فإنه يكون سليما في القانون، ولا يضيره أنه لم يتحدث عن القصد الجنائي استقلالا، بل يكفي أن يكون مستفادا مما أورده الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق