الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 327 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 194 ص 593

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(194)
القضية رقم 327 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة المتهم في تبديد دفعه بأن عقد التسليم صوري دفع موضوعي لا يلزم أن يرد عليه رداً صريحاً.

---------------
إن الدفع بصورية عقد التسليم الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانة المتهم بالتبديد هو من الأمور المتعلقة بالموضوع فلا يلزم له رد صريح خاص، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من اعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات في الدعوى، الأمر الذي يدل على أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفع ولم تعول عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- إبراهيم شامخ بكر (الطاعن)، 2- حميدة عثمان حميدة، بأنهما بددا عجلة السيارة الاحتياطية المبينة بالمحضر والمملوكة لإبراهيم كساب وأحمد شريف باشا إضراراً بهما وذلك بأن اختلساها وكانت قد سلمت إليهما بصفة كونهما يشتغلان عليها بالأجرة، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضوريا للثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم.
سمعت محكمة الجيزة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يناير سنة 1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه الذي دان الطاعن بتبديد عجلة السيارة بمقولة إنه تسلمها بمقتضى وصول مكتوب موقع عليه منه مع أن طبيعة الأشياء تتجافى مع هذا النظر. ذلك لأنه (أي الطاعن) بصفة كونه سائقا لسيارة النقل لا يعمل عليها إلا نهاراً فإذا انقضى العمل اليومي أودعها مخزنا معداً لها ولسواها من سيارات المطحن. وإذن فإن هذا الوصول لا يمكن أن يعتبر في القانون قرينة قاطعة على الاختلاس ويكون الحكم - إذ عده كذلك - قد أخطأ. هذا إلى أن المجني عليهما قررا بأنهما لا يعرفان شيئا في موضوع التهمة والذي تولى البلاغ هو ابن أحدهما وبذلك تصبح القضية وليس فيها مجني عليه. ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن العجلة المفقودة كانت قد تسلمت لمن أصلحها ثم أعيدت للمبلغ ووافقه على ذلك شهود ولكن الحكم الابتدائي لم يأخذ بشهادتهم ودان الطاعن وآخر هو حمال السيارة ولكن هذا الأخير استأنف هذا الحكم فقضى ببراءته وكان يجب أن تضم محكمة ثاني درجة حكم البراءة المذكور وتطلع عليه خشية تناقض الأحكام ولكنها لم تفعل وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. وفضلا عن ذلك فقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بأن مقاس العجلة موضوع الدعوى يدل على أنها عجلة احتياطية مما مفاده صورية وصول التسليم الموقع عليه من الطاعن. ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع فجاء لذلك ولما تقدم من أسباب قاصر البيان.
وحيث إنه لا وجه لكل ما يثيره الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالتبديد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة مستمدة من شهادة الشهود والورقة الموقع عليها من الطاعن باعترافه بتسلمه السيارة وجميع جهازها بما فيه العجلة المختلسة ومستمدة كذلك من اضطراب أقوال الطاعن وتعدد رواياته. ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من إدانة الطاعن وكان ابن أحد صاحبي المطحن هو الذي قام بالتبليغ وهو الذي قدم الوصول المشار إليه وهو دال على ملكية المجني عليهما للعجلة المختلسة، وكان القضاء ببراءة الحمال لا يتناقض في شيء مع القضاء بإدانة الطاعن، ذلك لأنه على ما يبين من واقعة الدعوى الثابتة في الحكم هو الذي استلم السيارة ومعداتها وهو الموقع على عقد التسليم وهو قائدها فمسئولية الحمال لا تأتي إلا بالتبعية لمسئوليته. لما كان ذلك كله فإن الجدل الوارد في الطعن لا يكون مقبولا، أما دفاعه المشار إليه بصدد صورية عقد التسليم فهو لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، لا يلزم له رد صريح خاص. إذ أن الرد عليه مستفاد ضمنا من اعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات في الدعوى مما مفاده أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفاع ولم تعول عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق