الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

القانون 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية

 الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - في 15 يناير سنة 2023 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس - هاتشيسون بورتس بى 100 - دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز ، المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس. إيه ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

 

مادة رقم 2

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 15 يناير سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق