الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 197 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 233 ص 721

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(233)
القضية رقم 197 سنة 20 القضائية

قوة الأمر المقضي. 

صدور حكم بالبراءة في تبديد بناء على ترجيح دفاع المتهمة. رفع هذه المتهمة دعوى مباشرة ضد المبلغ بالتبديد. تصدي المحكمة للفصل في كذب البلاغ. لا خطأ في ذلك. سوء قصد المبلغ. القول بعدم ثبوته أخذاً بظاهر العقد المحرر بين المبلغ والمبلغ في حقها. لا خطأ في ذلك.

-----------------
إذا صدر حكم ببراءة المتهمة في تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع انعقد بينها وبين المبلغ ضدها، وأنها دفعت بعض ثمنه معجلا وبقيت ذمتها مشغولة بباقي الثمن، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذبا في حقها، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ ولا على ثبوت سوء القصد، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث في قيام أركان الجريمة وثبوت سوء القصد.


الوقائع

أقامت منيرة السيد أبو العلا (الطاعنة) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية وقالت في عريضتها إن المتهم (فتحي فتح الله) المطعون ضده في 29 من ديسمبر سنة 1946 بناحية الجمالية أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد الطالبة بأن اتهمها بتبديد حلق تسلمته على سبيل الأمانة وطلبت معاقبته بالمواد 303 و305 و306 من قانون العقوبات، كما طلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 2834 سنة 1948 الجمالية.
نظرت المحكمة المشار إليها آنفا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بمصاريفها في الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه حين قضى للمتهم (المطعون ضده) بالبراءة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه أهدر حجية الأسباب التي بنى عليها الحكم النهائي في تهمة التبديد التي أسندها المتهم للطاعنة في بلاغه والذي قضي ببراءتها من تلك التهمة على أساس كذب هذا البلاغ. كما أخطأ الحكم في تأويل القانون حين أقام قضاءه على ظاهر العقد بين الطاعنة والمتهم من أنه عقد وديعة دون أن يتقصى نية المتعاقدين قولا منه بأن الطاعنة هي التي ارتضت هذا الوضع ووقعت على عقد الوديعة في حين أن العبرة في تفسير العقود هي بحقيقة ما أراده المتعاقدان وليست بالصيغة التي صاغا فيها العقد في الظاهر. يضاف إلى هذا أن الحكم أخطأ في الاستدلال حين قال بعدم ثبوت القصد الجنائي ونية الإضرار لدى المتهم.
وحيث إن واقعة الدعوى، على ما يبين من مطالعة أوراقها والمفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق ما ورد في الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده تقدم لقسم الجمالية بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1946 مقرراً بأن الطاعنة تسلمت منه قرطاً من ذهب على سبيل الفرجة ووقعت بما يدل على ذلك في دفتر قدمه ولكنها لم تعد ذلك القرط ولم تدفع قيمته المبينة في العبارة المكتوبة التي وقعت عليها. فرفعت النيابة العمومية الدعوى على الطاعنة متهمة إياها بتبديد القرط وقضت محكمة أول درجة عليها بالعقوبة فاستأنفت فقضى لها استئنافيا بالبراءة، فرفعت هذه الدعوى مباشرة تتهم فيها المطعون ضده بالبلاغ الكاذب في حقها مع سوء القصد، فقضى ابتدائيا عليه بالعقوبة وبالتعويض وقضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ببراءته ورفض دعوى الطاعنة المدنية.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر في القضية رقم 5597 استئناف شمال القاهرة سنة 1947 الذي قضى للطاعنة بالبراءة في دعوى التبديد والذي تستند إليه في طعنها أنه لم يقطع في كذب البلاغ المقدم ضدها من المطعون ضده بل كل ما قاله في سبيل إلغاء حكم محكمة أول درجة أنه رجح دفاع الطاعنة من أن استلامها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع انعقد بينها وبين المطعون ضده وبأنها دفعت بعض ثمنه معجلا وبقيت ذمتها مشغولة بما لم يدفع منه. وما دام الأمر كذلك فإن تمسك الطاعنة بحجية الشيء المقضي فيه لا يكون له سند. وتكون المحكمة حين تصدت في الحكم المطعون فيه للفصل في كذب البلاغ لم تتجاوز سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث في قيام ركن من أركان الجريمة المسندة للمتهم وهو كذب البلاغ. وإذ قالت إنه لم يقم لديها الدليل على توافر هذا الركن للأدلة التي أوردتها وإذ تعرضت بعد ذلك لركن آخر من أركان جريمة البلاغ الكاذب وهو سوء القصد فقالت: إنه غير ثابت في حق المتهم أخذا بظاهر العقد المحرر بين الطرفين والذي لم تقدم المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) من الأدلة ما يقنعها بأنه كان يستر في حقيقة الأمر عقداً آخر - إذ قالت كل ذلك ثم قضت للمتهم بالبراءة ورفض دعوى الطاعنة المدنية لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولا في تأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق