الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1896 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 148 ص 450

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(148)
القضية رقم 1896 سنة 19 القضائية

نقض. خيانة الأمانة. 

إدانة المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما. إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.

-------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه هي علاقة وكيل بموكل، مستظهرة هذه العلاقة من الاتفاق المبرم بينهما بما أحاطه من ملابسات وموردة أدلة سائغة على حصول الاختلاس لها أصلها في الأوراق، فإن المجادلة في ذلك لا تكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 109 جنيهات و95 مليما مملوك لإبراهيم حجازي مروان وكان لم يسلم إليه إلا بصفته وكيلا عن المجني عليه فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا به.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم حجازي مروان بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة دمياط الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 400 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب المحاماة.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
وبعد أن أتمت سماعها "بهيئة استئنافية" قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها. (ثانيا) في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ دانت الطاعن بجريمة الاختلاس على أساس أن العلاقة بينه وبين المجني عليه قائمة على عقد الوكالة، في حين أنها في الواقع لم تكن كذلك إذ تعهد الطاعن بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما بأن يقوم بتصريف بضائع مملوكة للمجني عليه على تجار التجزئة بمقتضى عقود تحرر باسم المجني عليه شخصيا وعلى الطاعن ضمان المبيعات التي تعقد بمعرفته وتحصيل الذمامات الناتجة عنها مقابل نسبة مئوية معينة من ثمن هذه المبيعات، فهو إذن ليس وكيلا بالمعنى الذي قصده القانون. ويضيف الطاعن أن المحكمة إذ قد أسست قضاءها بالإدانة على أنه كان يعمل وكيلا عن المجني عليه بمقتضى عقد الاتفاق المقدم في الدعوى، وأن هذه الصفة قد تأيدت بما جاء بكشف الحساب الذي تم بعد ذلك، فإنها قد جانبت الصواب. ذلك لأن العبرة في العقود بما قصد إليه المتعاقدان لا بحرفية الألفاظ التي وردت بها، ويستدل الطاعن على ذلك بما جاء بكشف الحساب من أن مبلغا رصد به على أنه حصل من أحد العملاء ثم تقاضاه المجني عليه بعد ذلك من نفس العميل وأقر أولهما بصحة هذه الواقعة. كذلك ورد بكشف الحساب المشار إليه ما يدل على أن المبالغ التي وصفت بأنها متحصلات إنما هي في الواقع طرف العملاء وأن تعهد الطاعن شخصيا بتحصيلها. ولذا كان استدلال المحكمة على توافر الاختلاس بعقد الاتفاق وكشف الحساب هو استدلالا خاطئا يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر العلاقة التي يشير إليها الطاعن في طعنه وهي الناشئة عن الاتفاق المبرم بينه وبين المجني عليه وخلص في منطق سليم إلى أن الطاعن إنما كان وكيلا عن المجني عليه وأنه اختلس المبالغ التي دانه بها مستندا في ذلك إلى عقد الاتفاق المشار إليه وما يحوطه من ملابسات، ثم أورد الأدلة السائغة والتي لها أصلها في الأوراق على حصول هذا الاختلاس. ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق