الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1824 لسنة 19 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 122 ص 364

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-----------------

(122)
القضية رقم 1824 سنة 19 القضائية

دعوى مدنية. 

تبرئة المتهم على أساس أن النزاع مدني بحت. تخلي المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوى المدنية. يتعين معه الحكم بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها. القضاء برفض الدعوى المدنية. خطأ.

--------------
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، وأن النزاع بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعي من نقود وما ورده له من أدوية تنفيذا للاتفاق الحاصل بينهما وأن هذا النزاع لم يصف بعد، فهذا كان يقتضى منها حتما أن يكون فصلها بالنسبة إلى الدعوى المدنية إما بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية وإما بعدم اختصاصها بنظرها وذلك ما دامت هي قد فصلت في الدعوى العمومية بالبراءة ولم تر تصفية النزاع المدني بنفسها. فإذا هي كانت مع ذلك قد قضت برفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

أقام لبيب مقار أفندي المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة ضد محمد سويفي أفندي المطعون ضده أمام محكمة أسيوط الجزئية متهما إياه بأنه استولى منه على مبلغ 157 جنيها موهما إياه بأنه سيحضر بها أدوية من وزارة الصحة وذلك في نظير أجر ولم يفعل شيئاً وبدد هذا المبلغ ولم يرده للطالب ولا رد بقيمته أدوية.
وطلب عقابه بالمادتين 336،341 من قانون العقوبات مع الحكم له عليه بمبلغ 157 جنيها على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح بندر أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي بالمصاريف و20 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة الخ.
ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى برفض دعواه المدنية جاء باطلا لتناقض أسبابه وخطئه في تطبيق القانون وإخلاله بحقه في الدفاع. وذلك لأن المحكمة قررت أن النزاع مدني بحت بين الطاعن والمطعون ضده على حقيقة ما تسلمه الأخير من نقود وما قام بتوريده من أدوية وأن الحساب بينهما لم تتم تسويته فكان مقتضى هذا الذي قررته أن تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية أو عدم اختصاصها بنظرها ولكنها لم تفعل وقضت برفض دعواه وبذلك فقد حالت بينه وبين التقاضي إلى المحكمة المدنية ثم أنها حاولت إثبات التخالص عن مبلغ تزيد قيمته عن الألف قرش ثابت بمستند كتابي بمجرد القرائن كما لم تجب طلبه ضم أصل الأوراق المقدمة صورها من المدعى عليه والتي اعتبرتها دليلا على صحة ما دافع به من توريد الأدوية إليه.
وحيث إن الطاعن رفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح وقال في عريضتها إن المطعون ضده قد أوهمه أن في استطاعته استحضار أدوية له من وزارة الصحة وأنه سكرتير لوكيلها ويستطيع بحكم هذه الصلة تنفيذ الأمر فاستجاب له وسلمه مبلغ 137 جنيها بإيصال ومبلغ عشرين جنيها أخرى بدون إيصال ولكنه لم يقم بتوريد الأدوية. لذا فإن الطاعن طلب الحكم له عليه بما تسلمه مع معاقبته بالمادتين 336و341 من قانون العقوبات وقد استند إلى الإيصال الذي قدمه وإلى تحقيقات الشكوى المقدمة منه عن الموضوع وقد عرضت محكمة أول درجة واقعة الدعوى والأدلة المطروحة فيها وانتهت إلى القول بعدم توفر أركان جريمة النصب ثم قالت "إنه عن اعتبار ما وقع من المتهم اختلاسا منطبقاً على المادة 341 من قانون العقوبات فصحيح أن المدعي قدم سنداً اعترف المتهم باستلامه المبلغ المبين به وقدره 137 جنيها على سبيل دفعه ثمناً لأدوية بصفته وكيلا للمدعي وأنه لم يقدم سنداً يثبت تخالصه منه إلا أنه أبدى دفاعاً يؤخذ منه أنه سلم المدعي هذه الأدوية وقد اعترف المدعي باستلامه إياها والكشوف المقدمة تؤيد ذلك ... وأنه يؤخذ من ذلك أن النزاع مدني بحت بين المدعي والمتهم على حقيقة ما استلم المتهم وما ورد من أدوية للمدعي وأن هذا الحساب لم يصف بعد فيكون القصد الجنائي وركن الاختلاس غير متوفر..." وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنفه الطاعن كما استأنفته النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية - أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي - بالتأييد وأضافت عن طلب ضم أصل الأوراق الخاصة بصرف الأدوية "أنه لا جدوى منه ما دام قد اعترف المدعي بتوريد بعض الأدوية إليه على دفعات". ولما كان الواضح مما سبق بيانه أن المحكمة قد أسست حكمها بالبراءة على عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية وأن النزاع بين المدعي بالحقوق المدنية وبين المتهم هو نزاع مدنى بحث يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعي من نقود وما ورده له من أدوية تنفيذاً للاتفاق الحاصل بينهما وأن هذا النزاع لم يصف بعد فإن مقتضى هذا الذي قالته كان يتعين حتما أن يكون فصلها بالنسبة للدعوى المدنية بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية أو بعدم اختصاصها بنظرها ما دامت هذه المحكمة قد فصلت في الدعوى العمومية بالبراءة ولم تر تصفية النزاع المدني بنفسها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بالحكم في الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق