الصفحات

السبت، 11 فبراير 2023

الطعن 182 لسنة 66 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 73 ص 359

 جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي ود/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(73)
الطعن رقم 182 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

نقض "الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن".
وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة. م 255/ 1 قانون المرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن. شرطه. تضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض. ثبوت أن التوكيل المذكور قاصراً على محاكم الدرجة الأولى بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.

----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة للحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة والضرر.
وقالت بياناً لدعواها إنها زوج للطاعن بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14/ 10/ 1991 وإذ غاب عنها وانقطعت أخباره عنها بدون نفقة وبدد منقولات الزوجية نفقة وتراخى في الدخول بها وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق "مأمورية استئناف كفر الشيخ" وبتاريخ 24/ 1/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي الذي رفعه التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكله في رفع الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق