الصفحات

الاثنين، 6 فبراير 2023

الطعن 1687 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 69 ص 284

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(69)
الطعن رقم 1687 لسنة 39 القضائية

نيابة عامة. "اختصاصها". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. نقض. "الحكم في الطعن".
جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
إثبات معاون النيابة بصدر إذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفاية ذلك لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً.
حجب التقرير الخاطئ المحكمة عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها. وجوب نقض الحكم والإحالة.

-----------------
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحا، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون، وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قي يوم 20 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1، 12 من الجدول/ 1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لذلك كتابة من رئيس النيابة في حين أنه يكفي أن يكون الندب شفوياً عند الضرورة ما دام الثابت في الأوراق يفيد حصول هذا الندب.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون النيابة دون أن يندب لذلك كتابة من رئيس النيابة وبما له أصل موقع عليه منه ولا يكفي في ذلك الانتداب الشفوي حتى ولو أثبت معاون النيابة أنه أصدره بناء على انتدابه من رئيس النيابة، وما انتهي إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم غير سديد، ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش، قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق