الصفحات

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 1589 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 107 ص 325

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(107)
القضية رقم 1589 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

الأخذ بأقوال شاهد لاطمئنان المحكمة إلى قوله. عدم أخذها بدليل مشابه في تهمة أخرى أو بالنسبة إلى متهم آخر. لا يؤثر في سلامة الحكم.
ب - ضرب أو جرح. 

القصد الجنائي في هذه الجريمة. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم. إثبات المحكمة أن المتهم ضرب المجني عليه. مفاد ذلك حتما أن الضرب حصل عن عمد.

----------------
1 - الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه، فمتى اطمأن إلى أقواله وأخذ بها فلا معقب عليه، ولا يؤثر في سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه بالنسبة إلى تهمة أخرى أو متهم آخر.
2 - القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجني عليه فذلك يفيد حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع منه قد صدر عن عمد.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن: (أولا) بأنه مع آخر حكم عليه ضربا عمداً عبد العاطي حسن الكلاوي بالعصى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون الخ مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8 % إلى 10 % وذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) ضرب عمداً على حمد الكلاوي بعصا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 % وذلك مع سبق الإصرار. (ثالثاً) مع آخرين حكم عليهم، ضربوا عمداً عبد المعطي حسن الكلاوى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1-2 و242/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم عبيد حميدة سالم بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمتي ضرب علي حمد الكلاوي وعبد المعطي حسن الكلاوى وبراءته من تهمة الاعتداء على عبد العاطي حسن الكلاوى عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتلخص في أن الحكم المطعون فيه معيب لتناقض أسبابه إذ أن المحكمة وقد استبعدت سبق الإصرار تناولت ما وجه إلى الطاعن من تهم على حدة وحصرتها في ثلاث برأته في إحداها ودانته في الأخريين ولكنها حين أوردت الأدلة التي اعتمدت عليها استندت إلى أقوال المجني عليه وحده مع أنها لم تأخذ بأقواله عندما برأته هو من التهمة الأولى أو عندما برأت آخرين ممن كانوا متهمين في الحادث ومن جهة أخرى فقد اضطرب المجني عليه في أقواله واتهم آخرين أحدهما يسمى باسم عبود وكان قد اتهم هذا الأخير وهو شقيقه من مبدأ الأمر كما ذكره أيضاً بالجلسة. وهذا يفيد أنه بقصد أخاه لا هو، مما كان مقتضاه تبرئته كما برأت المحكمة آخر كان متهما في الحادث بناء على أن المجني عليه قد عدل عن اتهامه بالجلسة ثم إنها ذكرت عن التهمة الثالثة أن المجني عليه فيها قد اتهمه في جميع أدوار التحقيق مع أنه عند سؤاله بالجلسة أتهم آخرين معه مما يفيد عدوله عن الاتهام الأول كما أنها باستنادها إلى أقوال الشاهد عبد المجيد حسن فيها قد أخطأت إذ لم تعلنه النيابة شاهداً ولم يسمع بالجلسة ومن المقرر أن المحكمة يجب أن تعول على ما تجريه بنفسها من تحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، ومتى كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه وهو لا يخرج عن المجادلة في تقدير الدليل مما يتصل بالموضوع ويخرج عن رقابة محكمة النقض إذ أن الأمر كله يرجع إلى اقتناع القاضي بصدق الشاهد، فمتى اطمأن إلى الشهادة أخذ بها ولا معقب عليه في ذلك ولا يؤثر في سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه في شأن تهمة أخرى أو متهم آخر. أما ما يثيره عن أقوال المجني عليه بالجلسة واتهام أخيه وما ذكره عن مراحل التحقيق فلا وجه له إذ قد اطمأنت المحكمة إلى الدليل المطروح وأشارت إلى التحقيق كما أن أقوال المجني عليه بالجلسة وإن ورد بها اسم الأخ إلا أنه قد أشير فيها إلى الطاعن أيضاً. وأما ما يثيره عن خطأ الاستناد إلى شهادة الشاهد الذي لم يسمع فمردود بما تبين من محضر الجلسة من أن أقواله بالتحقيقات كانت مطروحة للبحث وقد تناولها المدافع عنه بالمناقشة مما لا يصح معه النعي على الحكم بهذا السبب.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر أن المحكمة وقد دانت الطاعن بالضرب لم تتحدث عن توفر القصد الجنائي وأن الضرب وقع عمداً وذلك مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب بطلانه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المحكمة قد ذكرت أدلة الثبوت بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانت الطاعن من أجلها ثم إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوماً من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة كما هو الحاصل في الدعوى أن المتهم ضرب المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منه
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق