الصفحات

الخميس، 23 فبراير 2023

الطعن 1462 لسنة 49 ق إدارية عليا جلسة 22 / 10 / 2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

-------------

الوقائع

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2001/12/15 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 مدني كلي شمال القاهرة.
وذكرا - شرحا لدعواهما - أنه بتاريخ 1989/12/28 استصدرا حكما من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1975/11/14 المتضمن بيع ورثة المرحوم/....... للطالبين العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بكوبري القبة/ قسم حدائق القبة, الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى, مع التسليم الحكمي للعقار, وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1991/11/7, وقد استطال أمد التقاضي على هذا النحو بسبب لدد الخصوم وما ادعوه من وقوع تزوير في المستندات, كما تمكنوا - أثناء تداول الدعوى - بالتواطؤ مع الغير, مع إحداث تغيير في سطح العقار, بأن اغتصبوا جزءا من حديقة العقار, وأقاموا عليها بناء بدون ترخيص, وعقب صدور الحكم لصالحهم في الدعوى, تقدموا إلى مصلحة الشهر العقاري طالبين تسجيل هذا الحكم, إلا أن المصلحة امتنعت عن إجراء التسجيل, مكتفية بمنح الطالبين رقما وقتيا, ألغي فيما بعد. ونعى المدعيان القرار السلبي المطعون فيه بمخالفته لصحيح حكم المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الشهر العقاري.
وبجلسة 2002/9/15 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إجابتهما إلى طلبهما, وأن امتناعها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
في يوم الأحد الموافق 2002/11/10 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى - أفراد) بالقاهرة, في الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق بجلسة 2002/9/15, والقاضي في منطوقة ''''''''حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 6684 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على النحو المبين بالأسباب, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن, ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2002/9/25 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2005/5/28 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات, إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن امتناع مأمورية الشهر العقاري المختصة عن شهر الحكم موضوع الدعوى المطعون في حكمها راجعا إلى أن المطعون ضدهما طلبا شهر أرض العين الموضحة بالحكم دون ما عليها من مبان, وهو أمر غير جائز قانونا, فضلا عن مخالفته منطوق الحكم المطلوب شهر ه, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ قد أفادت بأن العقار موضوع الحكم المطلوب تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها مبنى مخالف لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته, ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ومن حيث إن مفاد المادتين 9 و10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله, وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل, وكذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها, ورتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على التزام مصلحة الشهر العقاري بإجراء شهر المحرر الذي يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقا للقانون, وتحقيقا للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقاري - وهي حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها - خول المشرع مصلحة الشهر العقاري بسط رقابتها في التحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها, وإجراء المفاضلة بينها, والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات (المادتان 22 و23 من القانون المشار إليه) ولذات العلة أوجبت المادة 251 من تعليمات الشهر العقاري بحث أصل الملكية عند تسجيل أحكام صحة التعاقد, فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع دعوى صحة التعاقد.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما إلى مصلحة الشهر العقاري المختصة لتسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر وذلك في الدعوى رقم 6684 لسنة 77 والمؤيد استئنافيا بجلسة 1991/11/7 بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بدعوى أن الطالبين اقتصرا على طلب تسجيل الأرض دون ما عليها من مبان بالمخالفة لموضوع الحكم المراد تسجيله, مما ينطوي على تجزئه لهذا الحكم, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ أفادت بأن العقار موضوع الحكم المراد تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها عقار بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ولما كان البين من الأوراق أن الطلب المقدم من المطعون ضدهما وآخرين إلى مصلحة الشهر العقاري إنما كان يتضمن طلب إشهار الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6684 /77 شمال القاهرة الابتدائية عن كامل أرض وبناء العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بناحية كوبري القبة/ قسم حدائق القبة, وقاموا بإرفاق المستندات اللازمة مع الطلب, المشار إليه, وكذلك بسداد الرسوم المقررة عنه, وقيد بدفتر الأسبقية رقم 365, وهو ما لم تجحده جهة الإدارة, بل أقرت به بموجب شهادة صادرة من مأمورية شهر عقاري الوايلي, وهو ما ينطوي بذاته على إفصاح عن إرادة المطعون ضدهما في تسجيل الحكم المذكور كاملا دون تجزئته على نحو ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة, ومن ثم يغدو امتناع المصلحة عن إجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما المشار إليه مخالفا للقانون ودون أن ينتقص من ذلك ما أفادت به إدارة التخطيط ........ عن وجود عقار مبني في حديقة الفيلا دون ترخيص, إذ أن ذلك لا يحول دون قيام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل الحكم المطلوب تسجيله, بحسبان أن مهمتها تقتصر على مجرد القيام بإجراءات شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو قيدها متى تحققت من سلامتها في ذاتها, كما وأن قيامها بالتسجيل أو القيد لن يغل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن إعمال شئونها فيما يتعلق بهذه المخالفات وصولا إلى إزالتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم جادة الصواب حينما اعتبر امتناع الجهة الإدارية عن إجابة المدعيين (المطعون ضدهما) إلى طلبهما المتقدم قرارا سلبيا مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه, ومن ثم يغدو الطعن على هذا الحكم مفتقدا صحيح سببه خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
ـــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق