الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1316 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 145 ص 441

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(145)
القضية رقم 1316 سنة 19 القضائية

أ - سب علني. 

يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه. القصد الجنائي. لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا. يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.
ب - العلانية. 

الجهر بألفاظ السب بحيث يسمعها سكان عمارة مكونة من تسعة مساكن. توفر العلانية.

--------------
1 - ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها ألفاظ السب، وما دامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض فإنه لا يكون ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي أن يكون القصد مستفادا من ذات عبارات السب.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمة جهرت بألفاظ السب وهي على سلم العمارة التي وصفها بأنها تتكون من تسعة مساكن بصوت يسمعه سكانها فذلك كاف لإثبات توفر العلانية طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات.


الوقائع

أقام علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته (أم السيد علي إبراهيم) هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة أمام محكمة جنح باب الشعرية متهما إياها بأنها سبت ابنته المذكورة سبا علنيا بأن وجهت إليها الألفاظ الموضحة بعريضة الدعوى وكان ذلك في مكان مطروق هو سلم منزلها ويتضمن السب طعنا في عرضها.
وطلبت عقابها بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة شهراً مع الشغل و20 جنيها غرامة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وأعفتها من المصاريف الجنائية. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعي المدني علي إبراهيم زهو بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر أم السيد علي إبراهيم زهو مبلغ 1 قرش مع المصاريف و100 قرش أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ثاني يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بالسب العلني جاء مخالفا للقانون إذ أخطأت المحكمة في اعتبار العبارات الموجهة تفيد السب في حين أنها مما اعتاد العامة استعماله ولا يمكن القول معه بتوفر القصد الجنائي الذي يجب إقامة الدليل عليه دون أن يؤخذ فيه بالاستنتاج. كما أن ركن العلانية لم يتوفر في الدعوى لأن الشهود وإن اختلفوا في تحديد وقت الحادث ومكانه مما يقطع بتلفيق التهمة إلا أن ما أمكن استنتاجه من أقوالهم يفيد أن السب وقع ليلا وعلى السلم داخل المنزل مما لا تتحقق معه العلانية، فتكون الواقعة على فرض صحتها مخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتحدث عن العلانية فقال "إنها ثابتة لما تبين من أقوال المجني عليها من أن المتهمة سبتها وهي تقف على سلم العمارة التي تسكنها وهي مكونة من تسع شقق وكان ذلك بصوت يسمعه السكان ومن يتواجد منهم على السلم" ولما كانت المحكمة قد أوردت ألفاظ السب وكانت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض فإن ما تثيره الطاعنة في شأن القصد الجنائي يكون غير مقبول، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي فيه أن يكون القصد مستفادا من نفس عباراته دون ما ضرورة للتحدث عنه صراحة واستقلالا، أما ما تشير إليه الطاعنة عن العلانية فمردود بما أورده الحكم عن وقائع الدعوى وما انتهى إليه من توفر العلانية فيها، إذ المستفاد من هذا الثابت بالحكم أن المتهمة قد جهرت بألفاظ السب بصوت يسمعه سكان العمارة التي وصفتها بأنها مكونة من مساكن بلغ عددها تسعا وهو ما تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات، أما ما تثيره الطاعنة عن الشهود وتلفيق التهمة فلا وجه له ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة هؤلاء الشهود إذ الأمر فيه يرجع إلى اقتناعها، فالمجادلة في ذلك غير مقبولة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق