الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صندوق التوفير
لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق