الصفحات

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - ميعاد رفعها



دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984. وجوب رفعها قبل 30/ 6/ 1985.الحكم كاملاً




الدعوى التي لا تستند إلى حق ناشئ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975. مؤداه. عدم خضوعها لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983.الحكم كاملاً




خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة .الحكم كاملاً




عدم تحديد المشرع ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال إليه وثبوت سقوط حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها (أمينة النقل) بالتقادم بمضي 180 يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف قبل نفاذ حوالة الحق في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها. مؤداه إعلان الطاعنة (المحيلة) المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة.الحكم كاملاً




تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها.الحكم كاملاً




ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف جواز نقصه في حالة الضرورة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، وجوب إعلان صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، م 66 مرافعات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق