الصفحات

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - رفع الدعوى / إجراءات رفع الدعوى



حضور الطاعن بوكيل بجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة و إبداؤه طلباً عارضاً بطلب التعويض. مؤداه.الحكم كاملاً




الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدمه الخصم للمحكمة ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة. مخالفتها ذلك. قصور في التسبيب. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها. كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




الخطأ فى بيان ممثل الشخص الاعتبارى أو اسم ممثله أو إغفاله. لا يؤثر فى صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




عدم كفاية اقتصار إعلان الطالب خصمه على تكليفه بالحضور بالجلسة. التزامه إعلانه بصورة عن عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوىالحكم كاملاً




طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية. سبيله. تكليف المتهم بالحضور أمامها تكليفاً صحيحاً. م 232 أ. ج.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.الحكم كاملاً




مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيه البيان الكافي للمحكمة المطلوب حضوره أمامها.الحكم كاملاً




قلم الكتاب ما هو إلا نائب عن صاحب الشأن فى قيد الدعوى بعد إعلانها. وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومة فى الميعاد.الحكم كاملاً




الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعا للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها، وإنما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم فحسب.الحكم كاملاً




إبداء المدعي طلباً عارضاً شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وإثباته في محضرها وفقاً للمادة 150 مرافعات. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. تعين الفصل فيه ما دام أن مقدمه لم يتنازل عنه.الحكم كاملاً
















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق