الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / بيانات الصحيفة



الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر فى صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوىالحكم كاملاً




وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه.الحكم كاملاً




تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. منوط بقلم الكتاب. أساس ذلك. م 67 مرافعات.الحكم كاملاً




ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً




بيان موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق