الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تعجيل الدعوى



انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط الحق في إبدائه بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو بالإجابة على موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين .الحكم كاملاً




الميعاد القانوني لطلب السير في الدعوى بعد شطبها م 82/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة. يكفي لتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة من أحد الخصمين تكليف الخصم الآخر بالحضور خلال سنة من تاريخ حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 128/ 1 مرافعات. تمسك الخصم بإعمال الجزاء الوارد بها. أثره. التزام المحكمة بإعماله.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى بعد وقفها. م 128 مرافعات. وجوب إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف. المادة الخامسة مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادة 63 مرافعات علة ذلك.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة. وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.الحكم كاملاً




إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال ستين يوماً. م 82 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.الحكم كاملاً




تعجيل ورثة المدعي للدعوى بعد انقطاع سير الخصومة. عدم بيان الموطن الأصلي لهم بصحيفة التعجيل واتخاذهم فيها موطناً مختاراً لهم. عدم جواز إعلانهم بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن.الحكم كاملاً




حضور محامي المدعي بالجلسة بعد تعجيل الدعوى بغير إعلان قد يحقق الغرض المقصود من الإعلان إذا قصد به مجرد علم المدعي بالجلسة أما إذا كان الغرض هو علمه بالجلسة واتخاذه إجراء معيناً لا يمكن اتخاذه إلا في الفترة بين وصول الإعلان أو الإخطار وبين تاريخ هذه الجلسة فلا يكون حضور محامي المدعي دالاً على حصول الإعلان ومغنياً عنه.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




المناط في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. دعاوى السندات الإذنية ليست من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة وإن لم تكن تخضع لنظام التحضير.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق