الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / مبلغ التكافل
إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.الحكم كاملاً
مبلغ التكافل المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية. قواعد وضوابط وشروط استحقاقه. المادتين 35 مكرر، 35 مكرر ( أ ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق