الصفحات

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صورية - الصورية المطلقة




الصورية المطلقة. تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً آخر. ثبوت صحتها. أثره. انعدام وجود العقد فى الحقيقة والواقعالحكم كاملاً




المشتري بعقد مسجل أو غير مسجل. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة. علة ذلك. أنه من الغير. م 244 مدني.الحكم كاملاً




المشتري بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة .الحكم كاملاً




الصورية المطلقة. ماهيتها. الصورية النسبية. ماهيتها. اختلافهما مدلولاً وحكماً. مؤداه. انتفاء الصورية المطلقة عن العقد لا ينفي الصورية النسبية.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ .الحكم كاملاً




العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الحكم بصورية عقد الطاعن صورية مطلقة وأنه لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وعقد المطعون عليها. رد ضمني بإطراح ما أثير بشأن صورية عقد المطعون عليها.الحكم كاملاً




إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.الحكم كاملاً




قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين - المشترين الأخيرين - صورياً صورية مطلقة، فإن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة، وبالتالي فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة.الحكم كاملاً




التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً




التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً




للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة. اعتباره دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.الحكم كاملاً




الإقرار بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصار النزاع حول شخصية المشتري لا يستقيم معه القول بانعدام العقد لصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق