الصفحات

الاثنين، 2 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات الكهرباء - هيئة كهرباء مصر / العاملون بها - أقدمية


تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق