الصفحات

الثلاثاء، 3 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - المقابل النقدي لرصيد الإجازات



انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره. عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها. خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها. م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق