الصفحات

الأحد، 1 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم



ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين طرفى الخصومة ولا تكون حائلاً من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية من بين أطراف النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. لا ترد عليه إجازة أو قبول .الحكم كاملاً




هيئات التحكيم . عدم اختصاصها بالمنازعات التي تكون بين أطرافها شخص طبيعي إلا بموافقته . م 60 ق 60 لسنة 1971 قبل تعديلها بالقانون 16 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




قيامها بتطبيق القانون على النزاع المعروض عليها وإغفالها استعمال الرخصة المخولة لها في الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. عدم التزامها ببيان أسباب عدم الأخذ بهذه الرخصة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق