الصفحات

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صيدلة



النعي على الحكم أنه خالف قانون الصيدليات رقم 5/ 41 إذ قضى بإعادة الصيدلية ومخزن الأدوية إلى المطعون عليه مقابل رد الثمن للطاعن لأن هذا القانون لا يخطر على غير الصيدلي اقتناء مخازن الأدوية. غير مقبول أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.الحكم كاملاً




نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.الحكم كاملاً




حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق