الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - تقديم مذكرات
إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً
تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه إلى خصمه تقديم مستندات. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. اعتباره عارياً عن الدليل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق