الصفحات

الجمعة، 6 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - آثاره



وكالة. عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء.الحكم كاملاً




حسم النزاع بالصلح. أثره. لا يجوز لأي من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً. انقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع. مؤداه. انتهاء الخصومة فيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق