الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الحيازة - المنع من التعرض للحق
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها.الحكم كاملاً
لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق