الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للبريد
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق