الصفحات

الخميس، 26 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى



التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد طلبات الخصم فى الدعوى. ما يطلب الحكم له به. ما يطرحه فى دعواه أساسًا لها.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه. أثره. وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات المدعى ووقائعها وأسانيدها. م 63 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلى به إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل عند تعدد الطلبات وجوب بيان الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب. لا مانع أن تكون الأسباب عامة لكل الطلبات أو تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر .الحكم كاملاً




ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى .الحكم كاملاً




وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على أسباب قضائه في هذا الخصوص . غير منتج .الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى. من شروطها. أن تكون شخصية مباشرة. الصفة. ماهيتها. صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاه. اتصال المحكمة بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.الحكم كاملاً




قيد الشهر الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. شروط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها. قعودها عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بقبول طلبات المدعى عليه التي تؤدي إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته. لازمه. قبولها الدفوع الموضوعية التي يبديها وتقف عند حد رفض الدعوى.الحكم كاملاً




إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً




طلب المطعون عليه فى دعواه الحكم له برد ما يقابل النقض فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم.الحكم كاملاً




الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة إغفال ذلك قصور.الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى. مقصودها. تمييزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلي. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً




الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.الحكم كاملاً




الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى بالطلب الختامي. المقصود بالطلب. ما يقدمه المدعي إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعي عليه.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.الحكم كاملاً




الطلبات الواردة في ختام الصحيفة مجملة. تحديد نطاقها بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.الحكم كاملاً




استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.الحكم كاملاً




معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها. الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.الحكم كاملاً




طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. إقامة الدعوى بطلب تثبيت الملكية باعتبارها خالية من كافة حقوق الارتفاق.الحكم كاملاً




الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً











طلب المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع وإلزام المستأنف ضدهما بالثمن المدفوع منه لهما. حقيقة المقصود به.الحكم كاملاً




العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها.الحكم كاملاً




النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.الحكم كاملاً




انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.الحكم كاملاً




حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له. ماهيته. الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة. ورود الطلبات مجملة في ختام صحيفة الدعوى. أثره. نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.الحكم كاملاً




أوجه الدفاع الجازمة التي يجوز أن يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن عين النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة وأن إقامة المطعون ضده بها بعد إحالته للتقاعد كان على سبيل التسامح المؤقت لحين تدبير المسكن المناسب له تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء.الحكم كاملاً




الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده جزء من متأخر الثمن.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الطلب. ماهيته. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف. المادتان 233، 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً




انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً. مؤداه. اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم.الحكم كاملاً




تعجيل المطعون ضده السير في الاستئناف بعد القضاء بنقض الحكم الاستئنافي وتمسكه بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطرد الطاعنين من عين النزاع للغصب.الحكم كاملاً




الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ.الحكم كاملاً




إن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها.الحكم كاملاً




الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له.الحكم كاملاً




تضمين صحيفة الدعوى طلبين مختلفين موضوعاً وسبباً. القضاء برفض أحدهما أو قبوله. لا يعني بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر. لا يغير من ذلك تماثل السبب في كليهما.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.الحكم كاملاً




الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف الاستناد في طلب أحد أرض النزاع بالشفعة أمام محكمة الاستئناف إلى أنها والأرض المشفوع بها من الأراضي المعدة للبناء ومتجاوران في حد وإلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق ارتفاق بالري يعد إضافة لسببين جديدين ولا يعتبر طلباً جديداً.الحكم كاملاً




الطلب ماهيته القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يشهد به بدعواه.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه أو بيان سبب رفضها له وجوب أن يكون صيغة صريحة وجازمة.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده.الحكم كاملاً




نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسبابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. رفع الدعوى بطلب واحد وإقرار الخصم ببعض المطلوب منه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن المتمثل في استئجاره شقة النزاع من ذات المؤجر الذي أصدر عقد إيجار المطعون ضده. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع. وانتهائه إلى بطلان إيجار الطاعن باعتباره لاحقاً على العقد الصادر للمطعون ضده وصولاً لإجابة طلب المطعون ضده بإخلاء شقة النزاع. عدم اعتبار ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




أستئناف. صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر باعتباره مستأجراً من الباطن والمستأجر الأصلي. أثره. للمهجر استئناف الحكم منفرداً. علة ذلك.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً




المرافعة في الدعوى غير جائزة إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذي نص عليه القانون.الحكم كاملاً




دعوى المؤجرين بطلب فسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثر ذلك . للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي بطرد المطعون ضدهما. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وتعرضها للطلب الاحتياطي بالإخلاء. خطأ. التزامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي. م 234 مرافعات .الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى وسببها . ماهية كل منهما .الحكم كاملاً




التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض . قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم . أثره . لا بطلان .الحكم كاملاً




الطلبات المندمجة في الطلب الأصلي. تقدير قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. شرط ذلك. عدم إثارة نزاع خاص بشأنها.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. م 212 مرافعات. مناطها. تضمين صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً وسبباً .الحكم كاملاً




حظر تداول إقرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها أو الاطلاع عليها لغير الجهات التي حددها المشرع. م 17 ق 62 لسنة 1975. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضمها أو الرد عليها .الحكم كاملاً




الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون .الحكم كاملاً




اختصام من وجه إليهم الطاعنون الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة في الطعن بالنقض المتضمن نعياً على قضاء الحكم بخصوصه. صحيح. لا يحول دونه اعتبار محكمة الاستئناف هذا الطلب غير مطروح عليها ووقوفهم موقفاً سلبياً في الاستئناف المرفوع عن الطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضدهم الحكم لهم أصلياً بالمبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الإدارة على أساس نسبة من صافي الأرباح محددة في عقد الشركة قبل التأميم. إضافتهم أمام محكمة الموضوع طلباً احتياطياً يشمل قيمة هذه المكافأة مخفضة طبقاً للنسبة التي حددها القانون .الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده الثاني الدعوى ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بمبلغ معين ثم اختصامه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة لإلزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا المبلغ بطريق التضامن والتضامم.الحكم كاملاً




طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية والحكم بترقيته القضاء بإلغاء القرار على إطلاقه دون قصره على مجرد التخطي في الترقية.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن قد أشار في دفاعه - أمام محكمة الاستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التي تم انتشالها من المياه وأنه رفض استلامها - إلا أنه - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة في صورة طلب صريح جازم.الحكم كاملاً




الاستناد إلى العرض والإيداع في براءة الذمة من باقي الثمن. انطواؤه على طلب القضاء بصحتهما.الحكم كاملاً











الحكم في الدعوى. تقيد المحكمة بالطلبات الختامية فيها لا السابقة عليها.الحكم كاملاً




العبرة في الدعوى هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات.الحكم كاملاً




الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالبحث والرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. اختصاصها بالطلب التبعي المرفوع مع الطلب الأصلي في اختصاصها. مثال. الحكم بصفة مستعجلة بالطرد من العين المبيعة والتسليم وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي.الحكم كاملاً




ذكر المدعي في ختام مذكرة دفاعه أنه يصمم على الطلبات دون تحديدها بما ورد في صدورها. لا يفيد نزوله عن طلباته الواردة بصحيفة دعواه.الحكم كاملاً




التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه الخصم. الحكم بأكثر مما طلب غير جائز ولو كان من النظام العام (مثال في القضاء بتخفيض الأجرة).الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة وإلا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها.الحكم كاملاً




إبداء الاستعداد لإثبات الوقائع بالبينة لا ينطوي على طلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق. إغفال المحكمة له. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بنظرها أمر مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها لديها، والفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجرداً عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً




طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي التلازم بينهما .الحكم كاملاً




طلب المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى انفساخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح. دفع موضوعي في الدعوى وليس طلباً عارضاً.الحكم كاملاً




طلب الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أمام المحكمة الابتدائية. طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الأصلي أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.الحكم كاملاً




طلب تخفيض الأجرة لنقص في المنفعة. تكييفه. طلب نسخ جزئي لعقد الإيجار. أثر ذلك. وجوب نقص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً كان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي.الحكم كاملاً




الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الحكم بما يستحق على ضوء ما ينتهي إليه فحص الخبير، محددة الطلبات غير مجهلة.الحكم كاملاً




طلب العامل أحقيته في التعيين بالفئة الثانية. القضاء بأحقيته للفئة الرابعة. دخوله في نطاق الطلب المطروح في الدعوى.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى. خروجها عن هذا النطاق. أثره. اعتبار الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة .الحكم كاملاً




تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وسبب الدعوى. الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد وتثبيت ملكية المدعي قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً




القضاء برفض الطلب الأصلي للمدعي وإجابته إلى طلبه الاحتياطي.الحكم كاملاً




توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير أثره تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




طلب تصفية الشركة. تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها. القضاء بحل الشركة وتصفيتها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تنازل عن طلب بطلان عقد الإيجار الذي أبرمه وكيله واقتصر على طلب المتأخر من الأجرة، فإن إثارته لهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له وهو الطلب الصريح الجازم الدال على تصميم صاحبه عليه.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب معلقا أمامها .الحكم كاملاً




اغفال الفصل فى طلب موضوعى. وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.اغفال الفصل فى دفع شكلى. اعتبار ذلك رفضا له. عدم جواز الطعن بالنقض فيما أغفل الحكم المطعون الفصل فيه.الحكم كاملاً




اختصام المدعى لورثة المدين فى الدعوى المطالبة بدين مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعواه طلب إلزامهم بالدين من تركة المورث. إضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف. لا يعد طلبا جديدا.الحكم كاملاً




إقرارات الذمة المالية. عدم جواز تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع. طلب ضمها أمام محكمة الموضوع. لا يعتبر دفاعا جوهريا تلتزم المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً




المحكمة مقيدة فى قضائها بطلبات الخصم. رفض طلب ورثة العامل تقرير معاش لهم وفقا للقانون 202 لسنة 1958. لا محل لبحث استحقاقهم للتعويض بالقانون 89 لسنة 1950.الحكم كاملاً




الطلب الاحتياطى الذى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى ولا يندرج فى مضمونه. عدم جواز إبدائه لأول مرة فى الاستئناف. م 235 مرافعات.الحكم كاملاً




انطواء النزاع في الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً وجوب تقدير قيمة كل منهما على حدة.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .الحكم كاملاً




طلب الطاعن أثناء نظر الدعوى إعمال أحكام الربط الحكمي. لا يعد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عما سبق أن أبداه من اعتراضات على تقديرات لجنة الطعن.الحكم كاملاً




طلب المستأجر تمكينه من الانتفاع بباقي العين المؤجرة. القضاء بإنقاص الأجرة كبديل للتعويض النقدي لما ينطوي عليه التنفيذ العيني من إرهاق. م 203/ 2 مدني لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.الحكم كاملاً




طلب الطاعن أصلياً الحكم له بصفته الشخصية بثبوت ملكية عقار واحتياطياً الحكم له بصفة أخرى مع آخرين بثبوت ملكية ذات العقار. إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإجابة في الطلب الاحتياطي بالنسبة للطاعن.الحكم كاملاً




اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك .الحكم كاملاً




طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.الحكم كاملاً




الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي. أثر ذلك. اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. موافقتهم أمام لجنة الطعن على تقدير قيمة الأشجار القائمة بالأرض بمبلغ معين. لا يمنعهم من المنازعة في الاستئناف بشأن تقدير قيمة مستقلة لهذه الأشجار لأنها منازعة تتعلق بمسألة قانونية .الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب المنظور أمامها من طلبات تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. طلب الأجر عن مدة الإيقاف. ارتباطه بطلب التعويض عن الوقف الخاطئ. علة ذلك. وحدة سببهما القانون وهو عقد العمل .الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بالقضاء في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها متى كان بادياً من واقع طلبات المدعية .الحكم كاملاً




ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كانت طلبات المدعين في الدعوى الأولى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الثانية .الحكم كاملاً




للمحكمة بأن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب متى توافرت الشروط الموضوعية لذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. القضاء بشهر إفلاس الطاعن - دون طلب - باعتباره شريكاً متضامناً في شركة تبعاً للقضاء بإفلاس هذه الشركة . لا خطأ .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. تضمين صحيفة الدعوى أن مسئولية المدعى عليهم تضامنية دون طلب الحكم بالتضامن. القضاء بذلك. خطأ .الحكم كاملاً











طلب براءة الذمة تأسيساً على أن الدائن تقاضى رأس المال وفوائد يزيد مجموعهما عنه.الحكم كاملاً




طلب العامل إلزام رب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عنه لهيئة التأمينات الاجتماعية. تعرض الحكم لبحث العلاقة القائمة بينهما وانتهاؤه إلى أنها علاقة عمل. فصل في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة.الحكم كاملاً




طلب المؤجر الإخلاء للتأخر في الوفاء ببعض الأجرة إعمالاً للقانون 121 لسنة 1947. تعرض الحكم لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر وما يجب خصمه منها إعمالاً لقانون التخفيض وذلك للتمكن من البت في طلب الإخلاء. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




الرجوع إلى نفس المحكمة وفقاً للمادة 368 مرافعات سابق. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم عن ذلك. وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له.الحكم كاملاً




الطلب الذي تغفله المحكمة. بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في الحكم بالاستئناف لإغفاله الفصل في الطلب. عدم قبول الاستئناف إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وإشارته في هذا الصدد إلى المادة 615 مرافعات. يتضمن ذلك طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بعد الميعاد.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الموضوع إلى رفض طلبات المدعي الموضوعية. لا محل في هذه الحالة لبحث طلبه المستعجل الخاص بفرض الحراسة القضائية.الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن لم تجب الخصم إلى طلب فتح باب المرافعة ذلك أن إجابة هذا الطلب هو من إطلاقاتها فلا يعاب عليها إن هي لم تلتفت إليه.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بطلبات الخصم الواردة في صحيفة الدعوى دون التعديل الذي أورده عليها في مذكرته موجهاً إلى الخصم الآخر. أثر ذلك. عيب شاب الحكم موجب لنقضه.الحكم كاملاً




العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها. عدم تمسك المدعي في مذكرته الختامية بالطلب الاحتياطي السابق إبداؤه في مذكرات سابقة. اعتباره غير مطروح على المحكمة. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية أطيان زراعية قبل شخص. توجيه المدعي طلباً آخر قبل شخص آخر هو البائع له بطلب رد ما دفع من الثمن عند عدم إجابة الطلب الأول اعتبار الطلبين دعويين مستقلتين وإن جمعتهما صحيفة واحدة .الحكم كاملاً




طلب شطب التسجيل على أساس ملكية المدعي الأرض محل النزاع يتضمن طلب الحكم بثبوت الملكية.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. فإذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب في مذكراته .الحكم كاملاً




إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات. مثال لحكم قضى ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان.الحكم كاملاً




متى كان الظاهر من أسباب الحكم أن المدعى وجه طلبه برد المبلغ المطلوب إلى أحد المدعى عليهم وأن المحكمة فهمت دعواه على هذه الصورة .الحكم كاملاً




إبداء المدعى في مذكرته المقدمة لجلسة التحضير إلزام المدعى عليهما بالتضامن وإصراره على هذا الطلب في صلب مذكرته الختامية.الحكم كاملاً




محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلي. عدم اختصاصها تبعاً بالطلب الاحتياطي ولو كان يدخل في نصاب اختصاصها.الحكم كاملاً




طلب ليس جديداً ولا مكملاً للطلب الأصلي ولا تابعاً له بل هو ذات الطلب السابق طرحه على المحكمة ولم تفصل فيه. القول بأن المحكمة استنفدت ولايتها فيه. على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات. حق الطالب في إعادة طرحه على المحكمة للفصل فيه. المادتان 368، 449 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




إذا طلب الطاعنون التسليم على أساس أن العين المطلوب تسليمها تابعة للوقف الذي يمثلونه فإن المحكمة تكون على صواب في رفض هذا الطلب تبعاً لرفض الطلب الأصلي متى كان قد ثبت لها أن العين غير تابعة للوقف ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.الحكم كاملاً




لا حرج على المدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له.الحكم كاملاً




إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى والآخر احتياطى، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الاحتياطى من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى.الحكم كاملاً




إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلباً احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلي وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمدت عليها في عدم إجابته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق